شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

فصل: [في ذكر أن الحق في الجني من الفروع واحد والجواب على المخالف في ذلك]

صفحة 554 - الجزء 2

  قال: ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أباً.

  وروي أن أبا بكر سئل وهو على منبر رسول الله ÷ عن الكلالة فقال: ما سمعت فيها شيئاً وسأقول فيها برأيي فإن أصبت فالله وفقني وإن أخطأت فالخطأ مني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان.

  وروي أن ابن مسعود سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقاً فقال: أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. وغير ذلك كثير.

  (قالوا) أي المخالفون لنا أيضاً: (لا مانع) عقلاً (من أن الله سبحانه يخاطب) المكلفين (بمجمل، ويريد من كلٍّ) منهم (ما فهمه) فيكون مفهوم كل مجتهد مراداً لله وصواباً.

  (قلنا) جواباً عليهم: (قام الدليل على منعه كما مر) ذكره من الأدلة على تحريم الاختلاف.

(فرع): يتفرع على ما تقدم ذكره في المسائل الظنية

  من أن الحق فيها واحد وهو في حكم المخطئ لذلك الحق، فقال #:

  (واختلفت المخطئة) أي الفريق الأول الذين قالوا إن لله تعالى في المسائل الظنية حكماً معيناً قبل الاجتهاد فمن أصابه فهو المصيب، ومن لم يصبه فهو المخطئ فاختلفوا في هذا المخطئ ما حكمه:

  فقال (بشر المريسي وابن علية والأصم: و) هذا (المخطئ المخالف) للحق مخطئ (آثم مطلقاً) أي ولم يشرطوا شرطاً بل أطلقوا فظاهر قولهم سواء تعمد المخالفة أو لا.

  قالوا: لأن عليه دليلاً قاطعاً.

  وقال (بعض أصحاب الشافعي: بل هو مخطئ معذور) فلا إثم عليه (مطلقاً) أي أطلقوا كذلك.