فصل: [في ذكر أن الحق في الجني من الفروع واحد والجواب على المخالف في ذلك]
  (وقال بعض أصحاب الشافعي: بل) هو (مصيب) ولكنه (مخالف للأشبه مطلقاً) أي أطلقوا وإذا كان مصيباً وإنما خالف الأشبه فلا إثم عليه.
  واعلم أن كلامهم في الأشبه مضطرب متناقض وذكره في الفصول قولاً لبعض أهل التصويب لا للمخطئة، ولعله الأولى لأنهم ربما يريدون أن المجتهد وإن خالف مراد الله فهو مصيب بالنظر إلى ما وجب عليه إلا أنها اختلفت العبارة والله أعلم.
  والحق ما ذهب إليه (جمهور أئمتنا $) من أنه لا إثم على المخطئ الجاهل بعد التحري (بل من خالف مجتهدي العترة عمداً) أي وهو عالم بمخالفته لهم (أو أخذ) علمه (عن غيرهم) من سائر المخالفين لهم عمداً (أو سلك في الأصول) أي أصول الدين أو الفقه (غير طريقهم عمداً) منه (أيضاً).
  وإنما قلنا إنه إذا سلك في الأصول غير طريقتهم فهو آثم وإن كان أصول الدين وأصول الفقه مما الحق فيه واحد اتفاقاً ولا يجوز التقليد فيه (لتفرع كثير من الخلافات عليه) أي على ذلك الأصل الذي قد خالف فيه مجتهدي العترة، فإذا كان المخالف على ما ذكرنا (فهو آثم) غير معذور (واجتهاده) ذلك (حظر) أي محرم عليه وإنما كان اجتهاده حظراً محرماً عليه لأنه يمكن أن ينقدح في قلبه شيء من الشك والشبهة بما يقف عليه من قواعد المخالفين لأهل البيت $ واجتناب ما هذا حاله واجب عليه فلهذا صار آثماً وإن اجتهد في خطئه كما قد يقع ذلك.
  قال زيد بن علي # في جوابه لمن سأله ما لفظه: وكتبت تسألني عن أهل بيتي وعن اختلافهم فاعلم يرحمك الله أن أهل بيتي فيهم المصيب وفيهم المخطئ غير أنه لا يكون هداة الأمة إلا منهم فلا يصرفك عنهم الجاهلون ولا يزهدك فيهم الذين لا يعلمون، وإذا رأيت الرجل منصرفاً عن هدينا زاهداً في علمنا راغباً عن مودتنا فقد ضل لا شك عن الحق وهو من المبطلين الضالين وإذا ضل