(فصل): [وجوب إعانة من يصلح للإمامة]
  بالسيف والحرب. هكذا حكاه الإمام المهدي # في الغايات عن أبي بكر الأصم من المعتزلة وهشام الفوطي وبعض الحشوية والنجدات من الخوارج وبعض المرجئة، وقال: هكذا حكى نشوان بن سعيد في شرح رسالة الحور العين.
  قال: وحكى الرازي عن هشام الفوطي من أصحابنا هذا المعنى فقال: إنه لا يوجب نصب الإمام في حال ظهور الظلمة لأنه ربما يؤدي قيامه إلى إثارة فتنة، وأما مع ظهور التناصف فيجب نصبه لإظهار الشريعة.
  وحكى عن الأصم عكسه وهو أنه يوجب نصب الإمام عند ظهور التظالم بين الناس فإن لم يظهر لم يجب.
  قال: وأما النجدات فلا يوجبون نصبه في حال من الأحوال وقد سبق ذكر مثل هذا من رواية الإمام يحيى #.
  قالوا: (لخلو بعض الأزمنة عن إمام لأنها) أي الإمامة (لو كانت واجبة) في كل عصر (لكانت الأمة في ذلك العصر) الذي خلا عن ظهور الإمام (مجمعة على الإخلال بالواجب) وهو إقامة الإمام، (ولا يجوز أن تجمع الأمة على الإخلال بالواجب إذ لا تجتمع على ضلالة) لقوله ÷: «لن تجتمع أمتي على ضلالة» ونحوه وهذا إشارة إلى كلام القرشي المتقدم ذكره وهو الموعود بذكره حجة للمخالف فيما سبق حيث قال #: لما سيأتي لهم.
  قال الإمام يحيى # في جواب هذا ما لفظه: والجواب أن هذه مسألة خلاف بين الشيخين فعند الشيخ أبي هاشم الوجه في وجوب نصب الإمام إنما هو من أجل مصالح الدنيا وانتظامها ورفع الظلم والتظالم بين الخلق وإيصال الحقوق إلى مستحقيها فعلى هذا لا يتوجه ما ذكروه.
  قلت: يعني أن الإمام إذا كان وجوب نصبه لمصلحة الدنيا فإذا خلي الزمان عن وجود الإمام في وقت كان ذلك جائزاً لأن مصالح الدنيا غير واجبة على الله تعالى والله أعلم.