شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): [وجوب إعانة من يصلح للإمامة]

صفحة 26 - الجزء 3

  قال: وأما الشيخ أبو علي فعنده أن الإمامة إنما وجبت لأجل مصالح الدين فعلى هذا إذا فقد فلا بد من أن يفعل الله تعالى مصلحة تسد مسد قيامه ووجوده لئلا يكون في فقده إخلال بمصالح الخلق وذلك غير جائز على الله تعالى. انتهى.

  وهو بناء على اصل المعتزلة من أن وجوبها لكونها لطفاً وإنما وجبت بالشرع وقد تقدم بطلانه ثم إن من وافقنا في وجوبها من جهة العقل والسمع لا يقول بأنها لطف أيضاً، ذكره في المحيط، وذكره الإمام يحيى # في المعالم الدينية حيث قال: ومنهم من قال: طريق وجوبها العقل والشرع وهم الجاحظ والكعبي وأبو الحسين وهؤلاء لا يجعلونه لطفاً في الدين، ولهذا لا يقولون بوجوب نصبه على الله تعالى، بل يقولون إن نصبه يندفع به ضرر كثير عن الخلق فيجب عليهم نصبه لدفع الضرر. انتهى.

  والحق في الجواب ما ذكره الإمام # بقوله: (قلنا) جواباً على صاحب هذا القول: (قد ثبت الإجماع) من الصحابة والتابعين وغيرهم (على ما ذهبنا إليه) في وجوب نصب الإمام كما ذكرناه قبلُ فلا يصح قولكم.

  (و) أما ما احتججتم به فإنا نقول: (إنما خلا بعض الأزمنة) عن قيام الإمام (لقهر الظلمة من يعين صاحبها) أي صاحب الإمامة أي من يستحقها (الذي هو) أي من يعين صاحبها أي إعانته للإمام (شرط في وجوبها) إذ لا يجب على المستحق للإمامة القيام بأمرها إلا بشرط وجود المعين له والناصر فإذا كان المعين والناصر مقهوراً من الظلمة لم يتمكن من إعانة الإمام لم يجب على المستحق للإمامة الانتصاب لها لأنه يكون إلقاءً بنفسه في التهلكة وذلك واضح.

  (أو) نقول: إن لم يقهر الظلمة من يعين صاحبها فإنه إنما خلا بعض الأزمنة (لخذلان الأكثر) من الناس له والأقل منهم الذي لا يحصل به المقصود من الإعانة غير خاذل بل عازم على إعانته لكنه لا يحصل بإعانته فائدة فحال خلو الزمان عن قيام الإمام لا يخلو من أحد هذين الأمرين، وإذا كان كذلك