(فصل): [وجوب إعانة من يصلح للإمامة]
  (فالمغلوب عن) تحصيل (الشرط) وهو المقهور من الناس (والأقل) من الناس (العازم على المعاونة) للإمام والمناصر له (غير مخل) بالواجب الذي عليه فلا يلزم ما ذكره من إجماع الأمة على الإخلال بالواجب إذ لا واجب عليهم حينئذ يأثمون بتركه (إذ العزم) على فعل الواجب مع عدم التمكن (كافٍ كمن يجبر على ترك الصلاة) أو أي واجب فإن العزم على فعله متى تمكن منه يكفيه في الامتثال لأمر الله.
  (وكالحج) فإنه (لا يجب على أحد حتى يتمكن من شروط وجوبه وهو الزاد والراحلة وكفاية من يمون) من عياله (حتى يرجع)، على ما هو مفصل في موضعه.
  (والمغلوب) عن تحصيل الشرط (والأقل) من الناس العازم على الإعانة (غير متمكن) من إعانة الإمام، والإمام حينئذ معذور عن القيام فثبت بهذا ما ذهبنا إليه وعليه الأكثر من الأمة من وجوب الإمامة في كل عصر إذ المراد مع التمكن من تحصيل شرطها كما تقرر ومثل هذا ذكره صاحب المحيط حيث قال: قالوا: لو وجبت الإمامة لما خلا منها زمان من الأزمنة.
  قال: قلنا: إنا لا نوجب ذلك عقلاً حتى يلزمنا وجوبها في سائر الأزمان وإنما نقول إن هذا الشرع استقر على وجه لا يستغني عن الإمام، فنقول: إن هذا الزمان لا يخلو ممن يصلح للإمامة وتجب عليه الدعوة وعلى الأمة الطاعة ثم إنه يجوز أن يعصي بعض الأمة فيمنع الإمام عن الدعوة والمؤمنون(١) عن النصرة فيظهر الظلم ويكثر الفساد ويرتفع الأمر بالمعروف على ما نرى في زماننا ويرجع وبال ذلك إليهم ويشتد رفعه عليهم ويسلط عليهم شرارهم فلا تسمع أدعيتهم على ما روى الناصر للحق # في كتاب البساط قال: حدثنا وكيع(٢)، قال:
(١) كذا في الأصل، ولعلها: والمؤمنين، والله أعلم.
(٢) وكيع بن الجراح الرواسي الكوفي أبو سفيان، المتوفى سنة سبع وتسعين ومائة، أحد أعلام الزيدية، =