(فصل): في ذكر شروط الإمام
  لأن ذلك قد يجب في الصورة المذكورة.
  قال: وهذا على المختار وإلا فقد بالغ أبو طالب # حيث نص على أنه يجب الإقدام وإن تيقن الهلكة إذا لم يحصل مجموع ثلاثة شروط معروفة في كتب الأصحاب ¤. انتهى.
  قال: فعرف بهذا صحة قول الإمام المهدي # في الأزهار: «مقدام حيث يجوّز السلامة» وهو لفظ التذكرة لأن تجويز السلامة مع ظن الهلكة باق، وتفسير التجويز بالظن غلط محض. انتهى.
  (و) الشرط العاشر من شروط الإمامة: (التدبير) في الأمور كلها فتكون آراؤه صالحة وأنظاره ثاقبة وتدبيره في نكاية أعدائه وحروبه سديد وسياسته حسنة، ولا يشترط أن لا يخطئ في ذلك بل يكون الأغلب من أحواله فيها الإصابة.
  (و) الشرط الحادي عشر من شروط الإمامة: (القدرة على القيام بثمرة الإمامة) وهي صلاح الخاصة والعامة وسداد الثغور والقيام بأمور المسلمين فلا يكون ملولاً عاجزاً ضعيفاً ضيقاً قلبه لا يسع لتحمل الأثقال وذلك (لئلا تنتثر) أي ثمرة الإمامة فلا يحصل المقصود من قيام الإمام.
  (و) الشرط الثاني عشر من شروط الإمامة: (السخاء بوضع الحقوق في مواضعها) التي أمر الله بوضعها فيها؛ (لأن ذلك من ثمرة الإمامة) فلا يمنع أهل الحقوق حقهم وعليه التحري في ذلك والنظر للمسلمين بالمصلحة، (ولأن المنع) للمستحق من حقه وإعطاء غيره أو إمساكه (حيف) وميل عن الحق (تسقط به العدالة) وقد ثبت اشتراطها.
  وقيل في حقيقة السخاء: هو أن تكون بمالك متبرعاً، وعن مال غيرك متورعاً، واعترض العبارة الأولى بأن من رد اللحم إلى القصاب والخبز إلى الخباز لنقصان دانق أو نحو ذلك فإنه يعد بخيلاً بالاتفاق.