(فصل): في ذكر شروط الإمام
  وحكى من حكايات البخلاء أن رجلاً اشترى لحماً بدرهم فدعاه صديق له فرد اللحم إلى القصاب بنقصان دانق وقال: أكره الإسراف. ذكر معنى هذا الإمام المطهر بن محمد بن سليمان في كتابه محجة الإيمان وفي شرحه على البحر.
  قال الإمام شرف الدين #: الواجب من السخاء قسمان: قسم واجب بالشرع وقسم واجب بالمروءة والعادة، ففاعل السخاء الواجب هو الذي لا يمنع واجب الشرع كالزكاة ونحوها من الحقوق الشرعية ولا واجب المروءة كالضيافة على من تجب عليه لكل بما يليق به ويستحقه مثله بحيث لا يلحق المضيف ذم ولا زيادة مدح ولهذا قد ذكرنا جواز أخذ الضيف لمثل ما يستحقه مثله من أموال من وفد عليهم إذا منعوه عن ذلك والمكافأة للمحسن على إحسانه وترك المضايقة والاستقضاء في المحقرات في حق من كثر ماله وترك مشاحة من تحت يده في الزيادة القليلة على ما فرض لهم.
  والمندوب من السخاء الزيادة في الأصناف المذكورة ونحوها على الواجب كالاستكثار من البر والصدقات وكثرة إكرام الوفاد وتلذيذهم بأنواع الضيافات وإجزال العطايا والصِّلاة والسماحة الزائدة في المعاملات والتوسيع على من تحت يده في الفواكه والكساء والأقوات.
  والمحظور من السخاء هو إنفاق المال فيما لا يجلب نفعاً ولا ثناءً ولا يدفع ضرراً عن نفس أو مال أو عِرض أو صرفه في وجه قبيح وهذا هو السرف. انتهى.
  (و) الشرط الثالث عشر من شروط الإمامة: (السلامة من المنفرات) عن مخالطته ومعاشرته (نحو الجذام والبرص) وغير ذلك مما يكون منفراً عن مخالطته وذلك (ليتمكن من مخالطة المسلمين) التي لا يتم القيام بأمور المسلمين إلا معها.
  (و) الشرط الرابع عشر من شروط الإمامة (سلامة الحواس والأطراف)