(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام
  وقال (سائرهم) أي سائر الفرق التي ذهبت إلى إمامة أبي بكر وعمر غير من تقدم ذكره: (بل) الدليل على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وكذلك علي # أيضاً (الإجماع) من الناس.
  قالوا: أما أبو بكر فأجمعت الأمة على بيعته يوم السقيفة بعد المنازعة فآل خلافهم إلى الوفاق وأما عمر فلما نص عليه أبو بكر لم ينازعه أحد، وأما عثمان فلما جعلها عمر شورى بين الستة المعروفين ورضيت الأمة بفعله ثم تراضى الستة بتفويض عبدالرحمن(١) فيمن اختار فرضي عثمان وبايعه كان إجماعاً ثم لما قتل عثمان أجمع المخالفون له والموافقون على بيعة علي # فكان هذا الترتيب صادراً عن إجماع الأمة.
  قالوا: وإجماعهم حجة قاطعة.
  قالوا: وقد صح أن علياً # بايع أبا بكر ووالاه وقاتل معه وصلى خلفه وأخذ نصيبه من الفيء وقرر أحكامه حين صار الأمر إليه.
  (قلنا) رداً عليهم: إن كان هذا الذي ادعيتموه إجماعاً لزمكم صحة إمامة معاوية وابنه يزيد ومن بعدهما من أئمة الضلال وسلاطين الجور لأن معاوية نوزع في أول الأمر ثم زال ذلك التنازع ووقع الإجماع والسكون من بعد.
  وكذلك ابنه يزيد نازعه الحسين # ثم لما قتل وأصحابه أجمع الناس بعد
(١) عبد الرحمن بن عوف، أبو محمد، القرشي، الزهري، أسلم قديماً وهاجر، وشهد المشاهد. توفي سنة إحدى - أو ثلاث - وثلاثين، ودُفن بالبقيع قلت: وما وقع منه يوم الشورى من ميله عن أمير المؤمنين وعدوله إلى عثمان، وقول أمير المؤمنين #: والله ما فعلتها إلا أنك رجوت منه ما رجا صاحبكما من صاحبه، ودعا عليه وعلى عثمان، واستجاب الله دعوته، ففسد الحال بينهما، وتعاديا، ولم يكلم أحدهما صاحبه حتى مات عبد الرحمن - كلّ ذلك مشهور، وعند جميع الطوائف على الصحائف مسطور، وإلى الله ترجع الأمور. (لوامع الأنوار للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # باختصار).