شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام

صفحة 263 - الجزء 3

  فأقل أحواله الفسق.

  الوجه الثالث: قد ثبت أن من ظلم غيره عشرة دراهم فسق وقد ثبت بإجماع أئمتنا $ أنهم ظلموا فاطمة & فدكاً والعوالي وقد ادعت ذلك وجاءت بأمير المؤمنين والحسنين وأم أيمن فلم يقبلوا شهادتهم وهم معصومون قد شهد الله تعالى بتطهيرهم وفاطمة & معصومة فلا تدعي ما ليس لها ولا شبهة للقوم في ذلك إلا ما اختلقه أبو بكر من الحديث الذي يخالف كتاب الله لأن الله تعالى يقول: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ}⁣[النمل: ١٦]، وهو مخالف لإجماع الأئمة $ وإجماعهم حجة.

  وقد ذكر جعفر بن محمد الصادق # أن خراجهما في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار فأخرجوهما من يدها بغير إذن من الله وكذلك قد فعلوا أموراً شنيعة من ضرب عمار وسلمان وكسر سيف الزبير لتثبيت دنياهم والله المنصف ممن ظلم وكفى به حسيباً.

  وأما قوله: إنه يتوقف في المشائخ ولا يتعرض لهم بثلب أفليس هو ناج؟

  فالجواب: أن التوقف قد روي عن الحقيني وغيره من الأئمة $ ولكن بشرائط أحدها: أن يعتقد أن الإمام بعد رسول الله ÷ أمير المؤمنين علي #.

  الثانية: أنهم مخطئون قطعاً في تقدمهم على أمير المؤمنين # وإن لم تبلغ عنده الخطيئة إلى الفسق.

  وأما التوقف مع التصويب فلن يتم لمن يقول إن الإمام بعد رسول الله ÷ أمير المؤمنين # لأن فعلهم لا يكون صواباً إلا متى كانوا أئمة وقد سلم أنهم ليسوا بأئمة، وقد ورد خلاف التوقف عن أكثر الأئمة.

  قال: وأنا أقول: المتوقف سالم ما لم يعتقد التصويب للقوم لأن اعتقاده يناقض ما هو أصول دينه ولم يتعبد الله تعالى بلعن العصاة والشياطين في كل حال