شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام

صفحة 277 - الجزء 3

  وإنما كانت البينة عليه وعلى أصحابه فيما ادعى له ولهم فحكم على فاطمة & بما لم يحكم به على أحد من أهل الإسلام وطلب منها البينة على ما في يدها ومنعت ميراث أبيها وشهد على رسول الله أنه لم يورثها والله قد ورث ولداً من والده نبيئاً كان أو غيره وذلك قوله تبارك وتعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ}⁣[النمل: ١٦]، وقول زكريا: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ٥ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ}⁣[مريم].

  فلما لم تجد بداً من أن يركبها من العنف ما أركبها جاءت بعلي والحسن والحسين وأم أيمن يشهدون لها، فقال: لا أقبل شهادتهم لأنهم يجرون المال لأنفسهم وأم أيمن لا أقبلها وحدها، وقد سمع رسول الله ÷ يشهد لهم بالعدالة والثقة والخير، فأي تزكية أو تعديل أعدل من تعديل رسول الله ÷ وتزكيته؟!

  ومما أجمعت عليه الأمة عن رسول الله ÷ أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ فقال: «لا» قال الرجل: فبنصفه؟ قال: «لا»، قال: فبثلثه؟ قال: «نعم والثلث كثير»، فكيف ينهى رسول الله عن الوصية بالمال ويحرم ذلك عليهم رأفة منه ورحمة لمن يخلفون من أولادهم ويوصي هو # بماله كله وهو أرأفهم وأرحمهم؟

  فيا سبحان الله ما أقبح هذا الذي أسند إلى رسول الله وأفسده، فيا للضلالة والعمى بقول أبي بكر يجرون المال إلى أنفسهم وهم يشهدون لغيرهم وإنما يجر إلى نفسه من شهد بمثل شهادته التي ادعى لنفسه وشهد بها وعلي ومن شهد معه لا حق لهم في مال فاطمة إلا بعد موتها فأي عجيبة أعجب مما ذكرنا.

  فمضى حكم أبي بكر وثبتت ولايته على ما وصفنا وحددنا من تلاعبه بالدين والمسلمين حتى إذا حضره يومه عقدها لعمر بعده وأمر المسلمين بالبيعة له وأجلسه مجلسه وقال للمسلمين: هذا إمامكم بعدي وهو بالأمس وصاحبه ومن