شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام

صفحة 286 - الجزء 3

  الإمامة والحصر لها في علي # والحسنين ومن صلح من أولادهما $ مع أن الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والعقل أكثر من أن تحصى.

  ومما يفيد العلم البت الذي لا ينكره إلا معلوم عناده وشقاقه (ومعارضة إبقائهم على الأصل من الجهل باستحقاقه) أي ولأجل معارضة إبقائهم أي إبقاء المتقدمين على الأصل الذي هو الجهل باستحقاق أمير المؤمنين # للإمامة (بأن الأصل في أعمال المكلفين التي تعلق بالحقوق) أي حقوق الغير (العمد) وهذا هو الذي أبطل إبقاءهم على ذلك الأصل الذي هو الجهل باستحقاقه.

  وبيانه ما ذكره # بقوله: (ألا ترى لو أن رجلاً قتل رجلاً) بأن ضربه بسيف أو طعنه أو باشره (ثم ادعى الخطأ) في قتله إياه ومباشرته (أنه لا يقبل قوله بالإجماع) وما ذاك إلا لأن الأصل في أعمال المكلفين التي تعلق بالغير العمد وهذا هو الحق.

  وأما ما حكي في بعض كتب الفروع من أن من ادعى على غيره أنه قتل أباه فقال: كان ذلك خطأ فهو إقرار منه بالقتل والقول قوله في أنه خطأ، نص عليه المرتضى # وذكره القاضي⁣(⁣١) زيد والأستاذ والفقيه محمد بن سليمان⁣(⁣٢) والفقيه⁣(⁣٣) حسن لأن الأصل براءة الذمة من القصاص، وقال أبو جعفر: الظاهر


(١) زيد بن محمد بن الحسن الكلاري بمهملة نسبة إلى كلار من بلاد الجيل، القاضي، العالم، الزيدي، صاحب الشرح المعروف. (طبقات الزيدية الكبرى باختصار) والشرح هو المعروف بشرح القاضي زيد.

(٢) الفقيه العلامة إمام المذاكرين، محمد بن سليمان بن أبي الرجال - المتوفى عام ثلاثين وسبعمائة. (لوامع الأنوار للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # باختصار). وفي مطلع البدور توفي محمد بن سليمان | في النصف الآخر من جمادى الآخرة سنة ثلاثين وسبعمائة، وقبر عند جبان العيد المعروف بالمشهد قبلي (صعدة) المحروسة.

(٣) إمام الشيعة الأعلام، وحافظ علوم العترة الكرام، شيخ الإسلام، الحسن بن محمد النحوي، =