شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام

صفحة 292 - الجزء 3

  وغيرهم ممن يقول بوجوب الموالاة والمعاداة في الدين.

  (فإن قيل: قد ثبت عن أهل المذهب وجوب صلاة الجنازة على من شهدت قرينة بإسلامه) كالختان وفرق الرأس وقص الشارب ونحو ذلك (والدعاء له فيها) أي في صلاة الجنازة (مشروع) مستحق (وهو فرع التولي) إذ لا يجوز الدعاء إلا لمن يجوز توليه أي محبته ومودته، وإذا كان ذلك في حق الميت المجهول فلنجز في حق المتقدمين على علي # مثله.

  قال #: (قلت) في جواب هذا (قوله ÷: «كل مولود يولد على الفطرة) حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه» (يوجب العلم بإيمانه في الظاهر) عملاً بهذا الخبر ودلالة العقل أيضاً وذلك أن الله سبحانه قد ركب في قلب كل مكلف عقلاً يهديه إلى مراشده ونصب له علامات من خلقه ودلائل واضحات فلا يضل إلا إذا رفض دلالة عقله وهذا أصل في الإيمان فلا ينسخه إلا ما عارضه (و) هذا الميت الذي على هذه الصفة (لم يعلم تلبسه بمعصية) ترفع حكم الإيمان في الظاهر (فلم ينسخ العلم بإيمانه في الظاهر شيء) وإذا كان كذلك وجبت الصلاة عليه واستحب الدعاء له فيها بخلاف ما نحن بصدده فقد وقع العلم بالتلبس بالمعصية.

  (مع أن قياس ما المطلوب فيه العلم) كالموالاة والمعادة (على الظني) كصلاة الجنازة على من شهدت قرينة بإسلامه لأنها من مسائل الفروع العملية فيكفي في وجوبها الظن (كما هو مذهبكم في الفروع) من أنه يكفي في العمل بها الظن (لا يصح) أي قياس العلمي على الظني (إجماعاً) بين من يقول كل مجتهد فيها مصيب ومن يقول الحق فيها مع واحد فثبت بما ذُكر الوجه المقتضي لتوقف من توقف من أئمتنا $ على تلفيق واجتهاد كما رأيت.

  وأقرب ما يقال في حكم المتقدمين على علي # أنهم لم يجهلوا النص عليه وأنه يقتضي الإمامة وأن النبي ÷ قد صرح بذلك لهم ولوح وفهموا قصده