(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام
  وميل على الصحابة وإن قل. انتهى.
  قلت: وقد روي عن عمر أيضاً شيء من الاستصلاح وترك النص في أمر الدين المحض نحو ما روي عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة فقال عمر: إني أرى الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه.
  وروي عن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس: أتعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر وثلاث من أمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم.
  وفي بعض الروايات وصدر من ولاية عمر.
  وما روي عن ابن عمر قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله ÷ صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب فلما كان في أيام عمر وكثرت الحنطة جعلها عمر نصف صاع من الحنطة مكان صاع من تلك الأشياء.
  وما روي عن ابن عمر أن المؤذن جاء يؤذن عمر لصلاة الفجر فقال: الصلاة خير من النوم، فأعجب عمر بها وأمر المؤذن أن يجعلها في أذانه. ذكر هذا في أصول الأحكام وغيره(١).
  ومما يدل على ما ذكرناه من أنهم لم يجهلوا النص ولا معناه وإنما حولوها لمصلحة رأوها ما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه حيث قال: وروى ابن عباس قال: خرجت مع عمر إلى الشام في إحدى خرجاته فانفرد يوماً يسير على بعيره فاتبعته، فقال لي: يا ابن عباس أشكو إليك ابن عمك سألته أن يخرج معي فلم يفعل، ولا أزال أراه واجداً فما تظن موجدته؟
(١) بياض في الأصل ... إلى قوله: ومما يدل.