شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام

صفحة 314 - الجزء 3

  ومن يكن القاضي له من خصومه ... أضر به إقراره وجحوده(⁣١))

  (وأيضاً فإن الإمام عندهما) أي عند الإمامين المذكورين @ بعد النبي ÷ هو (علي # وهو لم يرض ولايته) بل كرهها أشد كراهة وولاية القضاء إلى الأئمة بالإجماع (فكيف صح قضاؤه) أي قضاء أبي بكر في ذلك بغير ولاية من إمام الحق.

  (وأيضاً) فإن لنا حجة ثالثة على بطلان حكم أبي بكر في فدك وهو أن في رواية أبي العباس الحسني # ورواية المحيط التي تقدمت (كانت اليد) في فدك (لفاطمة & لأن في الرواية أنها) أي فاطمة & (أتته) أي أبا بكر (تطلبه حقها بعد أن رفع عاملها) الذي كان لها على فدك (فإيجاب البينة عليها خلاف الإجماع) من المسلمين لأن الشارع حكم بالبينة على المدعي واليمين على المنكر فمن حكم بخلاف ذلك فحكمه باطل بالإجماع.

  (وأيضاً) فإنه في بعض الروايات (اعتمد على خبره) الذي رواه هو وزعم أن الرسول ÷ قاله (وهو: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما خلفناه صدقة» مع احتمال أن يكون معناه) لو فرضنا صحته عن النبي ÷ (أن الصدقة أي الزكاة التي لا تحل لبني هاشم غير موروثة بل تصرف في مصارفها) وإن كان النبي ÷ قد قبضها، فكيف يصح الاحتجاج به مع هذا الاحتمال ويجعله ناسخاً لعموم آية المواريث وللآيات المصرحة بإرث الأنبياء $ كقوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ}⁣[النمل: ١٦]، وقال تعالى حاكياً عن زكرياء #: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ٥ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ}⁣[مريم].


(١) وبعده:

إذا ما ادعى حقاً له عاد باطلاً ... ولو أن كل العالمين شهوده

اهـ (من هامش الأصل).