(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام
  وروي في كتب التواريخ وغيرها من كتب أهل البيت $ وهو المعلوم الذي لا يروي أحد خلافه أن علياً # قبض ما خلفه رسول الله ÷ من دوابه وسلاحه وجميع آلاته حتى إنها بقيت منطقة كان يتنطق بها رسول الله ÷ وقت الحرب فأخذها علي #، وكذلك فإنها وفدت هدايا لرسول الله ÷ بعد موته فأخذها علي # فما الفرق بين ذلك وبين فدك؟
  وقد أورد ابن أبي الحديد اعتراضاً واضحاً على أبي بكر في دفعه إلى علي # الأفراس والأدراع ونحوها.
  إن قيل: قد روي في حديث الشورى أن ما ذكرتموه كان قد أعطاه النبي ÷ في حياته علياً #.
  قلنا: إن صح فإنما أعطاه إياه على سبيل الإرث خوفاً من اغتصابه بعده ÷، يدل على ذلك آخر الخبر وهو قوله ÷: «يا علي اقبضه في حياتي لا ينازعك فيه أحد بعدي»(١).
  واعلم أن هذا الخبر لم ينسب إلى غير أبي بكر وهو مصادم لنصوص القرآن الكريم ولصرائح السنة فلا يصح.
  قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد قدس الله روحه في الجنة: قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: قال ابن عدي: سمعت عبدان يقول: قلت لابن خراش: حديث «ما تركناه صدقة»؟ قال: باطل اتهم به مالك بن أوس، ونحو هذا اللفظ ذكره في الميزان.
  فإن قيل: فكيف برواية عروة عن عائشة أن فاطمة ابنة رسول الله ÷ سألت أبا بكر ... القصة بطولها إلى أن قالت: فقال لها أبو بكر: إن رسول الله ÷ قال: «لا نورث ما تركناه صدقة».
(١) رواه أبو الحسن الزيدي في المحيط.