شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام

صفحة 318 - الجزء 3

  دونها (لأنهما) أي فاطمة & وأبا بكر (متنازعان) في فدك (كل) منهما (يجر إلى نفسه) الحق (مع أن الخبرين) خبر فاطمة & وخبر أبي بكر (لا يكذب أحدهما الآخر) فيصح الجمع بينهما والعمل بهما (لأن خبره) أي خبر أبي بكر (متضمن عدم استحقاقها الإرث) لفدك (بزعمه، وخبرها) أي فاطمة & (متضمن لعقد) هبة على فدك (عقده) أي النبي ÷ (لها) أي لفاطمة & (في حياته ÷، وإذا ثبت الحكم من أبي بكر لنفسه) مع ما ذكرناه (بلا مرجح كما تقرر) بما حققناه (فالعقل والشرع يقضي ببطلانه) أي بطلان هذا الحكم الموصوف بما ذكرنا.

  أما دلالة العقل فلأنه رجح دعواه على دعوى خصمه بغير برهان ولا دليل والعقل يحكم بأن ذلك ميل وجور وعدول عن طريق الإنصاف.

  وأما الشرع فإنه قد ثبت الإجماع أن من حكم لنفسه فحكمه باطل إجماعاً.

  (وأيضاً) فإن لنا حجة سادسة على بطلان حكم أبي بكر في فدك وهو أن نقول: (خبر علي والحسن والحسين $ وأم أيمن ^ أنه ÷ أنحلها) أي أنحل فاطمة & فدكاً (دليل على ذلك) أي على النحلة والهبة (لا) أنه (شهادة يجب تتميمها)، وأن لا تجر إلى من شهد بها منفعة بل يكون (كسائر ما يروى عنه ÷ من الأخبار المثبتة للحقوق) وهي مقبولة.

  مع أنه ليس للراوي هنا في هذا الخبر حق فكيف مع كون الراوي له معصوماً والمدعي أيضاً معصوماً، (ولو لم يكن) من هذه الأخبار التي تثبت الحقوق شيء (إلا خبره) أي خبر أبي بكر الذي رواه عن النبي ÷ وهو (أن الخليفة أولى بميراث النبي ÷) فإنه قبله مع أن له فيه حقاً.

  قلت: ولعل الإمام # أراد بهذا الخبر ما رواه أبو بكر وهو قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» إلا أنه # حكاه بالمعنى والله أعلم لأني لم أقف على