شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام

صفحة 320 - الجزء 3

  ولو لم يتواتر ولو ثبت أيضاً لراويه فيه حق شفعة (لأن كل حق) من حقوق الآدميين (ثبت بالسنة) النبوية (لم يثبت لأحد) من الناس (معيناً كان كفاطمة & أو غير معين) كخبر الشفعة (إلا بخبر) راوٍ (واحد أو أكثر أن رسول الله ÷ أثبته) أي ذلك الحق (به) أي بالخبر (لا بالشهادة) أي لا أن ذلك الحق ثبت بالشهادة على النبي ÷ حتى يعتبر فيها الاثنان أو رجل وامرأتان (إجماعاً من الناس) على ذلك وطريق الشهادة وطريق الأخبار مختلفتان، ولو كانت الحقوق إنما تثبت بالشهادة على النبي ÷ أنه أثبتها لما قبل النساء وحدهن ولا ما أخبر به واحد فقط أو رجل وامرأة (ولو لم يكن) من هذه الأخبار أيضاً التي تثبت الحقوق ولم تتواتر ولو رواها أيضاً من له حق فيما تضمنته (إلا خبر معاذ بن جبل الذي قبله أبو بكر وذلك أنه) أي معاذ (قدم برقيق) أي بعبيد مماليك من اليمن بعد وفاة رسول الله ÷ وهم (من هدايا اليمن) أي مما أهدي له في اليمن مدة ولايته (فهم أبو بكر بأخذه) أي أخذ ذلك الرقيق (عملاً بقول رسول الله ÷: «هدايا الأمراء غلول») أي محرمة عليهم لأنها من قبيل الرشوة.

  (فقال معاذ: طعمة أطعمنيها رسول الله ÷) أي أذن لي فيها وأباحها لي، (فأقره أبو بكر على ذلك) وصدقه وعمل به.

  فأي فرق بين قوله هذا وبين قول فاطمة &: إن رسول الله أنحلني فدكاً إلا أن فاطمة أكدت خبرها برواية علي والحسنين $ وأم أيمن، فكيف ساغ لأبي بكر أن يقول لها: هاتي الشهود على دعواك ولم يقل لمعاذ: إنك مدعي فهات الشهادة على دعواك فلا تقبل (وأخذت منه) أي: من هذا الخبر (العلماء أنه إذا أذن الإمام لعامله في الهدايا حلت له).

  (و) كذلك (خبر عمر أن النبي ÷ وعده إذا جاء مال البحرين) وهما الحساء والقطيف وما حولهما من الجهات (بكذا وكذا) كأنه كناية عن