(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام
  حثيتين (فصدقه أبو بكر) في خبره هذا (وحثى له) أي لعمر (حثية فعدها فإذا هي خمسمائة درهم وقال: خذ مثلها) أي مثل هذه الخمسمائة وكأنه وعده بحثيتين والله أعلم.
  وذكر رزين بن معاوية العبدري الأندلسي في جامعه ما لفظه: عن جابر قال: قال لي رسول الله ÷: «لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا»(١) فلم يقدم حتى قبض فأعطانيه أبو بكر. انتهى
  ومثله أخرج البخاري.
  (وإذا كان) خبر علي والحسنين $ وأم أيمن ^ (دليلاً كما تقرر) مما أوضحناه من الأخبار المثبتة للحقوق وخبر معاذ وخبر عمر اللذين قبلهما أبو بكر مع أن الراوي لهما يجر إلى نفسه بخلاف خبر علي والحسنين $ وأم أيمن ^ (ثبت الحق) في فدك (لفاطمة & بالدليل لا بالشهادة ولم يثبت) ذلك الحق في فدك (لأبي بكر لا بدليل أنه بقي) موروثاً (ولم ينحله فاطمة & حتى كان الأولى به) للخبر الذي رواه (ولا شهادة) أتى بها على صحة دعواه وهذا (إن سلمنا صحة خبره) وهو: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما خلفناه صدقة». (أو معناه) أي معنى لفظ خبره (إذ القضاء بما ثبت بالدليل حق و) القضاء (بما لم يثبت به) أي بالدليل (باطل عقلاً وشرعاً) وذلك واضح.
  ولنا أيضاً حجة سابعة منيرة وهي تجرم أمير المؤمنين علي # من أخذ فدك وتشجيه من ذلك قال في كتابه إلى عثمان بن حنيف: «بَلَى قد كَانَتْ فِي أَيْدِينَا فَدَكٌ مِنْ كُلِّ مَا أَظَلَّتْهُ السَّمَاءُ فَشَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَسَخَتْ بها نُفُوسُ آخَرِينَ وَنِعْمَ الْحَكَمُ اللَّهُ تعالى وَمَا أَصْنَعُ بِفَدَكٍ وَغَيْرِها ... إلى آخر كلامه #».
(١) رواه البخاري في صحيحه عن جابر، ومسلم في صحيحه، وأحمد في مسنده، وأبو يعلى في مسنده وقال: إسناده صحيح، وغيرهم.