(فصل): في حكم الطريق إلى الإمام
  قال ابن أبي الحديد في شرح هذا الكلام: شحت بمعنى بخلت، وسخت بمعنى سامحت وأغضت لا بمعنى السخاء الحقيقي لأنه # وأهله لم يسمحوا بفدك إلا غصباً وقسراً والحكم بمعنى الحاكم وهذا كلام شاك متظلم. انتهى.
  (قالا) أي الإمام يحيى والإمام المهدي @: (لم ينقضه الوصي #) حين ولي الأمر ولو كان حكم أبي بكر باطلاً لنقضه وقبض فدكاً.
  (قلنا) في الجواب عليهما: هات الدليل على أنه # لم ينقضه ولم يقبضه ولا سبيل إلى ذلك.
  ثم و (إن سلم) لهما ذلك (فحق له ولبنيه إن شاءوا أخذوه وإن شاءوا تركوه) وتركه # حقه وحق بنيه وهو الإمام المالك للتصرف على جميع الخلق لا يقتضي صحة حكم أبي بكر في ذلك لأنه الناظر في مصالح المسلمين فثبت بما ذكرناه بطلان ما ذهب إليه الإمامان @ ومن وافقهما وذلك بحمد الله واضح والعجب منهما @ في هذه المسألة مع أن من أصلهما أن الإمام بعد النبي ÷ بلا فصل أمير المؤمنين # وأن القضاء والأحكام إلى أئمة الحق وأن أبا بكر لم يوله علي # ولا أذن له في القضاء وأن إمامته باطلة عندهما بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون هو الإمام الحق كما سبق ذكره عنهم وعلى ذلك يمكن أن تنقدح الشبهة في صحة حكمه مع أن الأدلة قد قامت على بطلان حكمه مطلقاً سواء كان إماماً أو غير إمام كما عرف ذلك.
  وأعجب من ذلك حال من يدعي التشيع واتباع أئمة الهدى من عترة محمد المصطفى ÷ وهو يشنع على من توقف في حق المتقدمين على علي # وينتقصهم ويسفّه أحلامهم ويجهلهم ويقول إنهم غير عارفين بقضية فدك وحقيقة الأمر فيها وأنهم تارة يروون أن فاطمة & ادعت الإرث أولاً ثم ادعت النحلة، وتارة يقولون: إنها ادعت النحلة فلما لم يكن لها بينة ادعت الإرث.