شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[حكم الناكين والقاسطين والمارقين والخلاف في ذلك]

صفحة 364 - الجزء 3

  والزبير⁣(⁣١) وعثمان ما أجزت شهادتهم. ذكره أيضاً الإمام المهدي # في الغايات، وذكره الذهبي.

  وقال واصل بن عطاء ومن تابعه: إنا نقطع بالخطأ من إحدى الطائفتين لا بعينها ولا نقطع بأن هذا الخطأ يوجب الفسق.

  قال واصل بن عطاء: لو شهد عندي علي وطلحة والزبير وعائشة على باقة بقل ما قبلت شهادتهم.

  وقال بعض المعتزلة والأشعرية: نقطع بخطأ إحدى الطائفتين لا بعينها ونقطع بأن ذلك الخطأ معفو عنه، قالوا: لأن الرسول ÷ قد بشرهم بالجنة فقاتلهم ومقتولهم فيها، ولأن مسألة الإمامة اجتهادية ومن أخطأ في مسائل الاجتهاد فلا إثم عليه، وفي هذا المعنى أنشد بعض أهل البيت $:

  قال النواصب قد أخطى معاوية ... في الاجتهاد وأخطى فيه صاحبه

  والعفو عن ذاك مقطوع لفاعله ... ففي أعالي جنان الخلد راكبه

  قلنا كذبتم فلِمْ قال الرسول لنا ... في النار قاتل عمار وسالبه

  قالوا: ولأن علياً # لم تجمع الأمة على إمامته لتخلف كثير عن مبايعته.

  قلنا: قد ثبتت إمامته # بما لا مدفع له إلا بالعناد والمكابرة وذلك بأدلة العقل والسمع المعلومة قطعاً لكل عاقل والمنكر لها مباهت وإجماع العلماء أيضاً وثبت بإجماع الأمة أن البغي على إمام الحق فسق ولقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١١٥}⁣[النساء].

  وقولهم: إن مسألة الإمامة ظنية مردود فإنها قطعية من مسائل أصول الدين التي يجب على كل مكلف العلم بها كما سبق ذكره، ولقوله ÷: «من مات


(١) وعائشة. (من هامش الأصل).