شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[أقوال الحشوية وغيرهم في معاوية ويزيد والجواب عليها]

صفحة 371 - الجزء 3

  حرام، وقد قال تعالى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ}⁣[الحجرات: ١٢].

  قال النبي ÷: «إن الله تعالى حرم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء».

  ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين ¥ أو رضي به فينبغي أن يعلم به غاية حماقة فإن من قتل من الأكابر والوزراء والسلاطين في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله ومن الذي رضي به ومن الذي كرهه لم يقدر وإن كان قد قتل في جواره وزمانه وهو يشاهده فكيف لو كان في بلد بعيد وفي زمن بعيد قد انقضى؟ فكيف يعلم ذلك فيما انقضى عليه قريب من أربعمائة سنة في مكان بعيد وقد تطرق التعصب في الواقعة وكثرت فيها الأحاديث من الجوانب فهذا الأمر لا تعرف حقيقته أصلاً وإذا لم يعرف وجب إحسان الظن بكل مسلم يمكن إحسان الظن به.

  ومع هذا أنه لو ثبت علم مسلم أنه قتل مسلماً فمذهب الحق أنه ليس بكافر والقتل ليس بكفر بل هو معصية وإذا مات القاتل فربما مات بعد التوبة والكافر لو تاب من كفره لم يجز لعنه فكيف من تاب عن قتل؟

  وبم يعرف أن قاتل الحسين ¥ مات قبل التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده فإذاً لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين ومن لعنه كان فاسقاً عاصياً لله تعالى، ولو جاز لعنه فسكت لم يكن عاصياً بالإجماع بل لو لم يلعن إبليس طول عمره لا يقال له في القيامة لم لم تلعن إبليس ويقال للاعن: لم لعنت ومن أين عرفت أنه مطرود، والملعون هو المبعد عن الله ø وذلك غيب لا يعرف إلا فيمن مات كافراً فإن ذلك علم بالشرع.

  وأما الترحم عليه فهو جائز بل هو مستحب بل هو داخل في قولنا في كل صلاة: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فإنه كان مؤمناً والله أعلم. كتبه محمد بن