شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[باب: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

صفحة 8 - الجزء 4

  (و) الثاني: (القدرة عليهما) أي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن من لا يقدر لا وجوب عليه.

  (و) الثالث: (العلم) من الآمر والناهي (بكون ما أمر به معروفاً وما نهى عنه منكراً) فإن لم يعلم ذلك لم يجب بل لا يجوز (لأنه إن لم يعلم ذلك لم يؤمن أن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف) وذلك قبيح إذ الإقدام على ما لا يؤمن قبحه قبيح.

  وإذا كان المأمور به أو المنهي عنه من قبيل الاعتقادات وجب على الآمر الناهي أن يبين بطلان المنهي عنه ويحل شبهته ويبين حقيّة المأمور به ويظهر دليله، ولا يجوز له أن يأمر بالاعتقاد مجرداً إذ الأمر بالتقليد لا يجوز. ذكره النجري، وهو صحيح.

  فإن قيل: كيف يشترط العلم مع أنه قد يجب عليه ذلك في الاجتهاديات وهي لا تفيد إلا الظن؟

  قلنا: الاجتهاديات يدخلها العلم وذلك أنه وإن كان مظنوناً للمجتهد فإنه يجب عليه قطعاً العمل به وإذا وجب العمل به قطعاً وجب الأمر به والنهي عنه كذلك، هكذا ذكروه وهو حق والله أعلم.

  (و) الشرط الرابع: (ظن التأثير) أي يظن الآمر والناهي أن لأمره ونهيه تأثيراً في وقوع المأمور به وترك المنهي عنه وإنما يشترط هذا الشرط (حيث كان المأمور والمنهي عارفين بأن المأمور به معروف والمنهي عنه منكر) لأنه حينئذ لا ثمرة لأمره ونهيه.

  (وإلا) أي وإن لم يكونا عالمين بل جاهلين لكونه معروفاً أو منكراً (وجب