شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[باب: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

صفحة 30 - الجزء 4

  وإن لم يصلحوا للاحتساب ولا للحكم لأنه حاكم وزيادة وهذا القول لا دليل عليه من عقل ولا سمع كما مر ذكره في الإمامة.

  واعلم أنه يصح قيام محتسبين أو أكثر في وقت واحد مع تباعد الديار لا مع القرب لأنه يؤدي إلى التنافر والاختلاف والمنازعة.

  (و) اعلم أنه (يجب على المسلمين إعانته على ما انتصب لأجله) من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنصاف المظلومين وتفقد الضعفاء والمساكين ومجاهدة الكفار والبغاة والفاسقين وغير ذلك كما يجب عليهم ذلك للإمام.

  (وله) أي للمحتسب (الإكراه) أي إكراه الناس (على معاونته لدفع المنكر) بأموالهم وأنفسهم (لوجوب دفعه) أي دفع المنكر (بأي ممكن بإجماع العترة $) على ذلك.

  (و) يجوز له أيضاً (أخذ المال لدفع الكفار والبغاة) عن حوزة المسلمين والمؤمنين (لوجوب دفعهم كذلك) أي بأي ممكن (وليس له أخذ الحقوق) الواجبة لله تعالى كالزكوات والأخماس ونحو ذلك (كرهاً) ولو للدفع.

  وقال الأستاذ والقاضي جعفر وابن شروين: يجوز للمحتسب أخذ الحقوق كرهاً.

  (ولا) يجوز له أيضاً (إقامة الجمعة ولا الحدود) كقطع السارق وجلد الزاني والقاذف وقتل المحصن (ولا نحو ذلك مما يختص الإمام) كغزو البغاة إلى ديارهم على رأي، وأما غزو الكفار إلى ديارهم فجائز له ولغيره من سائر المسلمين على ما سيذكره الإمام # وهو الحق.

  وقال الفقيه حميد الشهيد | في كتابه عمدة المسترشدين إن كانت دار حرب فقد اختلف العلماء في جواز غزوها لغير الإمام فذهب السيد المؤيد بالله قدس