[باب: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  الله روحه إلى أنه يجوز غزوها لغير الإمام وهو اختيار الإمام المنصور بالله # وإليه ذهب أكثر العلماء.
  وذهب الهادي # أن ذلك لا يجوز إلا للإمام أو من يتصرف عن أمره.
  قال: وأما دار البغي والظلم فقد اختلف العلماء فيها فذهب السيد أبو عبدالله الجرجاني # إلى جواز قصدها لغير الإمام وإليه ذهب قاضي القضاة والشيخ الإمام الحاكم ¥.
  قال السيد أبو عبدالله: وإليه ذهب محصلو محدثي أصحابنا، وأما الإمام المنصور بالله # فإنه لما أثبت دار الفسق قضى أنه لا يجوز قصدها(١) الإمام هذا في الأكثر من كلامه وإن كان في بعضه إشارة إلى مثل القول الأول. انتهى.
  قال #: (ويجوز للمسلمين) مع المحتسب وغيره (غزو الكفار إلى ديارهم للسبي) لهم (والنهب) لأموالهم (وإن عدم الإمام في الناحية) وذلك (للإجماع) من علماء الأمة (على إباحتهما) أي إباحة سبي الكفار ونهبهم ولا دليل على اشتراط الإمام في غزو الكفار إلى ديارهم، ولقول علي #: «لا يفسد الجهاد والحج جور جائر كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفساد».
  ولأنه قد روي عن أقوام صالحين أنهم حاربوا وغزوا مع الفسقة ولم يحفظ عن أحد من السلف إنكار ذلك. ذكره في الشفاء واختاره.
(١) هكذا في الأصل. ولعل هنا نقص كلمة (إلا)، فتكون العبارة: إلا للإمام، ليستقيم الكلام، والله أعلم.