شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

كتاب المنزلة بين المنزلتين

صفحة 60 - الجزء 4

  بعيد أن يكون معصية. انتهى ... (⁣١) ....

  وقالت (البصرية): ليس كل ما وقع عمداً من غير اضطرار كبيرة لجواز أن يكون بعضه صغيرة كما سبق ذكره عنهم (بل) الكبيرة المعلومة لنا (ما وجب فيه حد) كالزنى وشرب الخمر وقذف المحصن والسرقة ونحو ذلك.

  (أو نص على كبره) من الشارع بأن يصفه الله بالكبر أو العظم أو الفحش أو الإحباط أو الغضب على فاعله أو نحو ذلك نحو قوله تعالى في الفار من الزحف: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} إلى قوله: {فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ}⁣[الأنفال: ١٦]، وقوله ø في قاتل المؤمن: {وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ}⁣[النساء: ٩٣]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ٥٨}⁣[الأحزاب]، ونحو ذلك.

  قالوا: (و) ما كان (غير ذلك) أي غير ما وجب فيه حد أو نص على كبره أو عظمه فهو (محتمل) للصغر والكبر.

  وحكى صاحب الفصول عن أئمتنا $ وبعض البغدادية والطوسي أن ما توعد الله عليه بعينه كمخالفة الإجماع فهو كبير وما عداه محتمل.

  (قلنا) في الجواب على المخالف لنا: من ارتكب معصية عمداً من غير تأويل فقد (استحق فاعلها النار قطعاً بالنص) الذي تقدم ذكره من الآيات العامة لكل معصية (فلا احتمال) للصغر فيما ارتكبه المكلف عمداً من المعاصي من غير تأويل ولا اضطرار.

  قال الإمام (المهدي) أحمد بن يحيى (# وجمهور البصرية: والصغائر كلها غير متعينة لأنها بعض العمد) وليس الخطأ والنسيان والمضطر إليه


(١) بياض في الأصل إلى قوله: وقالت البصرية.