شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في ذكر ما يصير به المكلف كافرا أو فاسقا في الشرع

صفحة 125 - الجزء 4

  عقاب الكفر.

  قال: واعترض هذا بعض المتأخرين بأن هذه الأحكام إنما شرعت لكونها مصالح ولا تدل على كثرة عقاب ولا على قلته لجواز أن تحصل المصلحة مع العقاب القليل وتنتفي مع الكثير يوضحه أنا نقطع باستحقاق الفاسق ما هو أعظم من أخذ الروح والمال وجميع تلك الأحكام وهو نار جهنم وإنما لم تشرع تلك الأحكام لعدم المصلحة لا لعدم الاستحقاق وحينئذ فيجوز فيمن قتل النفوس وقطع السبيل وظلم الأيتام وبالغ في ارتكاب الفواحش وإن لم يأت بخصلة كفرية أن يكون عقابه كعقاب من تكلم بكلمة كفرية أو سجد لغير الله مع علمه بانه لا يستحق السجود إلا لله تعالى ونحو ذلك وحينئذ لا دليل على أن عقاب الكفار مطلقاً أعظم من عقاب الفاسق مطلقاً. انتهى.

  وقال الإمام يحيى بن حمزة # في الشامل: اعلم أن قاضي القضاة وكثيراً من المتكلمين منعوا في الكبائر التي لا تكون كل واحدة منها كفراً بانفرادها أن تكون كفراً عند اجتماعها وبنوا هذا على أصل وهو أن إثبات كفر لا يعلم لا يجوز إثباته فلو كان اجتماع الكبائر يوجب الكفر لوجب على الله تعالى أن يعلمنا بكونها كفراً.

  قال: والمختار عندنا أن ذلك جائز فنقول ليس يخلو حال من منع ذلك إما أن يريد أن عقاب هذه الكبائر عند اجتماعها يصير كعقاب الكفر فهذا جائز عندنا ودليلنا عليه ما سبق، وإما أن يريدوا أن مرتكب هذه الكبائر عند اجتماعها تجري عليه أحكام الكفر فهذا خطأ ونحن لا نقول به فثبت بما حققناه أنه لا يمتنع في الكبائر الفسقية عند اجتماعها أن يكون عقابها كعقاب الكفار. انتهى.

  قلت: ويؤيد ذلك ما رواه أبو طالب # في أماليه بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده $ قال: قال رسول الله ÷: «والذي نفس محمد