شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

كتاب المنزلة بين المنزلتين

صفحة 129 - الجزء 4

  معهما وقد فسقوا بالخروج لقتاله ولم يجر عليهم أحكام الكفار بل طلب منه أصحابه أن يقسم النساء والذرية فقال: أيكم يأخذ عائشة في سهمه؟

  فاعترفوا بالخطأ فيما توهموه من أن حكمهم حكم الكفار.

  روى الإمام أحمد بن سليمان # في كتاب أصول الأحكام أنه لما فرغ # من حرب الجمل فقام إليه رجل يقال له عباد بن قيس فقال: إنك قسمت ما حواه عسكر عدونا وتركت الأموال والنساء والذرية؟

  فقال #: أما علمت أنا لا نأخذ الصغير بذنب الكبير، وأن الأموال كانت لهم قبل الفرقة وتزوجوا على الرشد وولدوا على الفطرة وإنما لكم ما حوى عسكرهم، وأما ما كان في دورهم فهو ميراث لذريتهم.

  وفي الخطبة يقول #: «أما علمت أن دار الحرب يحل ما فيها، وأن دار الهجرة يحرم ما فيها إلا بحق».

  وفيها: «أيكم يأخذ عائشة في سهمه؟» فقالوا: يا أمير المؤمنين صدقت أصبت وأخطأنا.

  وقوله # وقد سئل عن الخوارج: أكفار هم؟ فقال: «من الكفر فروا»، قيل: أفمسلمون؟ قال: «لو كانوا مسلمين ما قاتلناهم كانوا إخواننا بالأمس فبغوا علينا» فمنع من تسميتهم كفاراً و مؤمنين.

  فإن قالت الخوارج: إن فعل علي # وقوله ليس بحجة عندنا؛ لأنا نقول: هو الحيران الذي عناه الله بقوله: {كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ}⁣[الأنعام: ٧١].

  قلنا: كذبتم، إنه # وصي الرسول وخير أهل الأرض بعده ÷ وقولكم هذا خارق لأقوال المسلمين كافة ثم نقول: إن الصحابة أجمعت على أن البغي ونحوه فسق لا كفر قبل حدوثكم وقبل أن تمرقوا من الدين ويستزلكم