شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

كتاب المنزلة بين المنزلتين

صفحة 146 - الجزء 4

  قال #: قلنا المعلوم أن إظهار كلمة الكفر كفر؛ إذْ مَن أظهرها أجرينا عليه أحكام الكفر وإن لم نطلع على حقيقته.

  وأما أسباب الفسق فمنها ما يتعلق بأفعال القلوب أيضاً كالاستخفاف بالأئمة.

  قلت: وكذلك الاستخفاف بالمؤمنين لوجوب تعظيمهم وموالاتهم إجماعاً.

  ومنها ما يتعلق بأعمال الجوارح كالزنى وشرب الخمر ونحوهما اتفاقاً وتعمد العصيان من غير تأويل على الخلاف الذي مر.

  ومنها ما يتعلق بالأقوال كالقذف والسب.

  ومنها: ما يتعلق بالترك كترك الصلاة والصوم ونحو ذلك.

  والكفر أيضاً ينقسم إلى ضربين: مجمع عليه وهو ما كان كفر تصريح على جهة التمرد والمعاندة فهذا لا خلاف فيه بين المسلمين.

  ومختلف فيه وهو ضربان: أحدهما: ما هو من كفر التصريح ولكن صدر من صاحبه لا على جهة التمرد بل مع اجتهاده في معرفة الحق فأكثر الأمة على أنه كفر كالأول من غير فرق.

  وعن الجاحظ والعنبري أنه لا عقاب على أهل هذا الضرب وأنهم معذورون.

  قال الرازي وهو معنى قولهم: كل مجتهد مصيب لا أنهم يعنون أنه محق فإن ذلك تُكذبه الضرورة، وإنما أرادوا أن المخطئ معذور وقد مر إبطال كلامهم.

  الضرب الثاني: كفر التأويل وفيه خلاف شديد.

  فإن قلت: ما الفرق بين كفر التصريح وكفر التأويل؟

  قلت: قال الإمام المهدي # في الغايات: إن كفر التصريح هو ارتكاب شيء مما يوجب الكفر بعينه، وكفر التأويل هو ارتكاب ما يماثل شيئاً من تلك