شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في ذكر الإكفار والتفسيق

صفحة 150 - الجزء 4

[التكفير بالإلزام والخلاف في ذلك]

تنبيه:

  قال الإمام المهدي # في الغايات: اعلم أن من أثبت كفر التأويل فإنه يجوِّز التكفير بالإلزام وإن لم يلتزمه خصمه كما يُجوّز التكفير بالقياس.

  وإنما جاز أن يلزمه ولا يلتزمه لأن لزوم الكفر حينئذ ليس معلوماً ضرورة بل دلالة وإذا كان لا يعلم إلا دلالة جاز أن لا يعلمه الخصم فينكر اللزوم.

  وهل إنكاره يسقط عنه الكفر أو لا؟

  زعم المنكرون لكفر التأويل كلهم أنه يسقط الكفر بذلك فلا إكفار بإلزام إلا حيث الخصم يلتزم ما أُلزم، ويُعلَم بدليل قاطع أن ذلك كفر.

  قال: ونحن نقول: بل يصح التكفير بالإلزام إما بهذا الوجه كما ذكر أصحابنا دون ما نختاره، أو بأن يعلم لزوم الكفر ضرورة وإن أنكره الخصم لأن ما كان معلوم اللزوم ضرورة فالخصم في حكم الملتزم له وإن أنكره بلسانه فليس منكراً بجنانه لوجوب اشتراك العقلاء في الضروريات فيجب صحة التكفير بالإلزام في هاتين الصورتين وأنّ عدم التزام الخصم لا يدفع عنه الكفر.

  ثم إنا نقول: سقوط الكفر لا يخلو إما أن يكون لأجل الشبهة التي تعلق بها ولأجلها أنكر لزوم الكفر أو لمجرد إنكار اللزوم لا غير. الأول باطل وإلا لزم أن لا يكفر الفلاسفة حيث أنكرت حدوث العالم وكون الباري تعالى مختاراً؛ لأنها اتبعت في ذلك شبهاً أقوى من شبه الثنوية مع تصديق الإسلاميين منهم لرسول الله ÷، وقالوا: ما ورد في الكتاب والسنة من خلقه السماوات والأرض محمول على تأثيره فيها لإيجادها على جهة الإجبار، وتأولوا المعاد المذكور فيهما بالمعاد الروحاني وما أشبه ذلك من التأويلات.

  فلو كانت الشبهة التي لأجلها أنكر كافر التأويل كونه كافراً مما يقتضي