شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في ذكر الإكفار والتفسيق

صفحة 157 - الجزء 4

  وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}) [المائدة: ٥١]، أي كافر مثلهم في الكفر وهذا نص صريح في كفر من والى كافراً.

[ذكر الموالاة والمعاداة]

  قال الإمام المهدي #: وحقيقة الموالاة للغير هي أن تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لها كما نبه عليه ÷ حيث قال: «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرى لأخيه المؤمن ما يرى لنفسه ويكره له ما يكره لها» أو كما قال.

  وحقيقة المعاداة للغير أن يريد إنزال المضرة به وصرف المنافع عنه ويعزم على ذلك إن قَدَرَ عليه ولم يعرض صارف.

  قال: وإنما يكونان دينيين حيث يواليه لكونه ولياً لله تعالى، ويعاديه لكونه عدواً لله كما نبه عليه ÷ في قوله: «من أحب لله وأبغض لله ..» الخبر.

  فإن لم يكونا كذلك فدنيويان نحو أن يحب له الخير لقرابته منه أو لنفعه له ويحب له الشر لمضرته له أو لمن يحب.

  قال: وإنما تحرم موالاة الكافر والفاسق الدينية فقط لما مر وتجوز الدنيوية إلا ما حرمه الشرع من ذلك وهو ثلاثة أنواع:

  الأول: تعظيمه بفعل أو قول لا لمصلحة دينية.

  الثاني: ما يحصل به إعانته على كفره أو فسقه من قول أو فعل وإن لم يتضمن تعظيماً.

  الثالث: الدعاء لهم بالمغفرة وطول البقاء.

  قال: فأما معاداة المؤمن فلا تجوز دينيها ولا دنيويها مهما لم يصح فسقه. انتهى.