شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في ذكر الإكفار والتفسيق

صفحة 167 - الجزء 4

  فإن من اعتقد في بعض الاعتقادات الصحيحة أنها كفر لأجل شبهة فإنه لا يكفر بذلك.

  وإن أردتم أنه يقتضي الكفر إذا كان المكفِّر معترفاً بكونه مسلماً فهذا مسلَّم ولكن الروافض لم يكفروا الصحابة إلا من أجل اعتقادهم صدور الكفر عنهم وإن كانوا في اعتقادهم هذا قد أخطأوا.

  واعلم أن السبب في تسمية الروافض بهذا الاسم هو رفضهم للإمام زيد بن علي # وسائر الأئمة من بعده $ كما سبق ذكره في الإمامة لا لرفضهم أبا بكر وعمر وسبهم لهما كما سبق تحقيقه.

[ذكر الخوارج والمرجئة]

  وأما الخوارج وهم فرقة من فرق الإسلام سموا بهذا الاسم لخروجهم على أمير المؤمنين # واعتقدوا كفر من خالفهم واستباحوا أموالهم ودماءهم وأكفروا أمير المؤمنين # وغير ذلك من الأمور الفاسدة.

  والذي عليه أهل العدل من أئمة الزيدية وجماهير المعتزلة أنهم لا يكفرون بذلك ما لم يؤدهم اجتهادهم إلى مثل ما ذكرناه في الرافضة، وأيضاً فإن علياً # لم يكفرهم.

  وأما من جوز منهم كفر الأنبياء فإنه يكفر قطعاً.

  وأما المرجئة فقال الإمام يحيى # قال قاضي القضاة إن في مذاهبهم ما يكون كفراً وفيها ما لا يكون كفراً، فمن زعم منهم أن الله تعالى ما توعد العصاة بالعقوبة أصلاً فإنه كافر لرده ما علم من الدين ضرورة، وكذلك من قال بأنه تعالى قد توعدهم ولكنه يجوز أن يكون في وعيده شرط أو اسثتناء فإن هذا يلزمه الكفر ولكنه لا يكفر ما لم يلتزمه فإن التزمه كفر بلا شبهة.