شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

كتاب المنزلة بين المنزلتين

صفحة 178 - الجزء 4

  الإصلاح وتسليم الحقوق متى أمكنه ذلك كانت توبته مقبولة صحيحة.

  (و) الشرط الثاني: (أن يكون الندم لأجل وجه القبح من الإضرار) أي القبح الذي هو الإضرار بالغير (وعصيان الله تعالى) فيكون ندمه لأجل كونه عصياناً للمالك المنعم وظلماً للغير أي لا بد أن يكون ندمه لأجل ذلك؛ (لأنه إن كان الندم لأجل مشقة الفعل) أي فعل المعصية (أو) لأجل (أمر دنيوي) وكان ذلك الأمر الدنيوي (يتعلق به) أي بالفعل أي فعل القبيح من نقصان رزق أو حظ أو جاه أو نحو ذلك (أو) يتعلق ذلك الأمر الدنيوي (بالترك) أي ترك الطاعة (فقط) أي كان تركه للقبيح وفعله للطاعة لأمر دنيوي فقط، (أو) كان تركه للقبيح وفعله للطاعة (للذم والعقاب) أي خشية الذم والعقاب (فقط)، أي كان الندم لأجل أحد هذه الأمور إما المشقة أو الأمر الدنيوي المتعلق بالفعل أو المتعلق بالترك أو لأجل الذم والعقاب من دون وجه القبح، (أو) كان الندم (للمجموع) أي لمجموع الأمور الثلاثة (من دون وجه القبح) الذي هو شرط في التوبة (بقي التائب غير نادم من عصيان الله تعالى ومن الظلم وهما بذر القبح) أي وجه القبح وعلته وأصله (الذي ثمرته الذم والعقاب) لفاعله شبه القبح بالزرع فأثبت له البذر والثمر ترشيحاً وهذه استعارة بالكناية مثل: نشبت مخالب المنية بفلان.

  (و) قد (قيل) في حقيقة التوبة (غير ذلك) الذي ذكرناه (وهو) أي ما ذكره غيرنا (صحيح إن تضمن الندم من وجه القبح) أي إن كان الندم من جهة المعصية لأجل قبحها فالتوبة صحيحة (لكن هذا القدر) الذي ذكرناه في حقيقة التوبة (كاف) في صحة التوبة (لحصول الرجوع من التائب والإقلاع) من فعل المعصية (بذلك).