(فصل: في حقيقة النظر و) ما يجب منه وبيان (أقسامه)
  قال: وروي عن القاسم # جواز تقليد المحق مطلقاً أي: للعوام وغيرهم.
  قال: وقال قوم: التقليد جائز في حق كل عاقل فلا تجب المعرفة وقال قوم: يكفي الظن بصانع العالم ولا حاجة إلى العلم.
  وروى الإمام يحيى # في الشامل عن العنبري أنه يصوب أهل القبلة في جميع معتقداتهم في الديانة وإذا كان كذلك فإن من قلد أي: مجتهد من أهل القبلة فهو مصيب عنده فينظر في تحقيق الرواية.
  وقال النجري في شرح القلائد: اختلف الناس في جواز التقليد على ستة مذاهب:
  المذهب الأول: جوازه مطلقاً في الأصول والفروع وهو مذهب العنبري وجميع الحشوية.
  المذهب الثاني: منعه مطلقاً من أصول الدين والفروع وهو مذهب الجعفرين(١) وإنما يرجع العامي إلى العالم في الحادثة ليبين له وجهها وعلتها ثم يلزمه النظر فيها.
  المذهب الثالث للزيدية وجمهور المعتزلة والجبرية وأكثر الفرق: أنه جائز في الفروع كلها ظنيها وقطعيها وممتنع في أصول الدين كمعرفة الله ومعرفة صفاته وما يتعلق بالعدل والوعد والوعيد والنبوءات وكذا أصول الشرائع كالإمامة ووجوب الصلاة ونحوها.
  المذهب الرابع: لأبي علي مثل الذي قبله إلا أنه منعه في القطعيات من الفروع.
  المذهب الخامس: لأبي إسحاق بن عياش وهو كالمذهب إلا أنه جوزه في
(١) جعفر بن حرب الهمداني معتزلي بغدادي درس الكلام بالبصرة على أبي الهذيل العلّاف، قال أبو الحسين الخياط: مات جعفر بن حرب سنة ست وثلاثين ومائتين وهو ابن تسع وخمسين سنة، وجعفر بن مبشر بن أحمد بن محمد الثقفي المتكلم: أحد المعتزلة البغداديين له كتب مصنفة في الكلام، مات في سنة أربع وثلاثين ومائتين. (تاريخ بغداد باختصار). وذكرهما في المنية والأمل من الطبقة السابعة من المعتزلة.