شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل: في حقيقة النظر و) ما يجب منه وبيان (أقسامه)

صفحة 185 - الجزء 1

  قال: وروي عن القاسم # جواز تقليد المحق مطلقاً أي: للعوام وغيرهم.

  قال: وقال قوم: التقليد جائز في حق كل عاقل فلا تجب المعرفة وقال قوم: يكفي الظن بصانع العالم ولا حاجة إلى العلم.

  وروى الإمام يحيى # في الشامل عن العنبري أنه يصوب أهل القبلة في جميع معتقداتهم في الديانة وإذا كان كذلك فإن من قلد أي: مجتهد من أهل القبلة فهو مصيب عنده فينظر في تحقيق الرواية.

  وقال النجري في شرح القلائد: اختلف الناس في جواز التقليد على ستة مذاهب:

  المذهب الأول: جوازه مطلقاً في الأصول والفروع وهو مذهب العنبري وجميع الحشوية.

  المذهب الثاني: منعه مطلقاً من أصول الدين والفروع وهو مذهب الجعفرين⁣(⁣١) وإنما يرجع العامي إلى العالم في الحادثة ليبين له وجهها وعلتها ثم يلزمه النظر فيها.

  المذهب الثالث للزيدية وجمهور المعتزلة والجبرية وأكثر الفرق: أنه جائز في الفروع كلها ظنيها وقطعيها وممتنع في أصول الدين كمعرفة الله ومعرفة صفاته وما يتعلق بالعدل والوعد والوعيد والنبوءات وكذا أصول الشرائع كالإمامة ووجوب الصلاة ونحوها.

  المذهب الرابع: لأبي علي مثل الذي قبله إلا أنه منعه في القطعيات من الفروع.

  المذهب الخامس: لأبي إسحاق بن عياش وهو كالمذهب إلا أنه جوزه في


(١) جعفر بن حرب الهمداني معتزلي بغدادي درس الكلام بالبصرة على أبي الهذيل العلّاف، قال أبو الحسين الخياط: مات جعفر بن حرب سنة ست وثلاثين ومائتين وهو ابن تسع وخمسين سنة، وجعفر بن مبشر بن أحمد بن محمد الثقفي المتكلم: أحد المعتزلة البغداديين له كتب مصنفة في الكلام، مات في سنة أربع وثلاثين ومائتين. (تاريخ بغداد باختصار). وذكرهما في المنية والأمل من الطبقة السابعة من المعتزلة.