شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل: في حقيقة النظر و) ما يجب منه وبيان (أقسامه)

صفحة 186 - الجزء 1

  الأصول أيضاً للعوام والعبيد والمهملين لطريق النظر.

  المذهب السادس لأبي القاسم البلخي: أن من اعتقد الحق تقليداً فهو ناج ومؤمن وقد روي ذلك عن القاسم بن إبراهيم #، قيل: ونصوصه وأصوله تقضي بخلاف ذلك وقد ذهب قوم أيضاً إلى وجوب التقليد في معرفة الله تعالى قالوا: والنظر فيها حرام لعروض الغلط فيها كثيراً. انتهى.

  وصرح الإمام يحيى # بجواز تقليد المحق في كتاب الشامل حيث قال: اعلم أنا وإن قطعنا بفساد التقليد وخطأ المقلد لما ذكرنا من الأدلة فالمختار عندنا أن مقلد المحق ناج، وأن الله تعالى لسعة رحمته يتجاوز عنه بدخوله الجنة. وظاهره الإطلاق للعوام وغيرهم.

  قال: ويدل على ما قلناه أمران: أحدهما: أن اعتقاده مطابق للحق في أن للعالم صانعاً على الصفة التي هو عليها وأنه معتقد لصدق صاحب الشريعة وجازم بذلك وليس يفارق اعتقاده اعتقاد الناظر إلا أن اعتقاد الناظر حاصل عن نظر واستدلال وهذا لا يطرق خلل في أصل اعتقاده وجزمه فأما المطابقة للاعتقادين فهما سيّان في ذلك، وثانيهما: أنا لو حكمنا بهلاكهم وكفرهم لكان حكماً من غير بصيرة وهجوماً من غير تثبت وقطعاً في غير موضع القطع وهو باطل لا محالة.

  ثم قال في الجزء الثالث من الشامل: واعلم أن الناس بالإضافة إلى معرفة الله سبحانه على خمس مراتب:

  المرتبة الأولى: الإقرار بها باللسان من غير اعتقاد لها لا عن دلالة ولا غيرها بل النطق باللسان فقط، وفائدة الإقرار هو البراءة عن الشرك وإحراز الرقبة عن القتل، وتحصين الأموال عن الأخذ إلا بحقها، ويثبت لقائلها أحكام الإسلام في الظاهر وحسابهم على الله تعالى.

  قلت: ولا شك في هلاك هذه الطائفة.

  قال: المرتبة الثانية: اعتقاد مضمون هذا الإقرار بالتقليد وهذه حال كثير من