شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل):

صفحة 222 - الجزء 4

  وبين من يُضرب كل يوم مائة سوط فإن التفاوت في ذلك ظاهر.

  قال #: والأولى في التمثيل أن يقال: إنا نفرق بين من يُضرب بالسيف ومن يُضرب بالسوط وإن استوى عدد الضربات فهذا وزان مسألتنا والتفاوت حينئذ لا يخفى على كل ذي عقل.

  قلت: وفي القطع بأن عقاب الفاسق أخف من عقاب الكافر مطلقاً نظر، والله أعلم.

  وأما شبههم السمعية فمنها ما ذكره الإمام # بقوله: (قالوا) أي من خالفنا من المرجئة وغيرهم: (قال تعالى: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا) إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥٣}⁣[الزمر]، (وقال تعالى: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ}⁣[الرعد: ٦]، وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ..} الآية [النساء: ٤٨] ونحوها) من الآيات الدالة على غفران الذنوب.

  قالوا: ففي هذه الآي إشعار بغفران الذنوب على الإطلاق.

  وأيضاً قال أبو بكر الأصم من العدلية أستاذ ابن علية: لما خرج من عموم آيات الوعيد التائب ونحوه وهو الذي ثواب طاعته أكثر علمنا أنها ليست على عمومها فهي حينئذ مجملة مع حصول التخصيص لعمومها والمجمل لا يستدل به على شيء وهذا القول مبني على أن العموم إذا خرج منه شيء صار مجملاً لا يصح التعلق به فيما بقي وهي مسألة خلاف في أصول الفقه، والصحيح أنه لا يصير مجملاً.

  (قلنا) في الجواب عليهم: (آيات الوعيد لا إجمال فيها) وإن خرج من بعضها التائب ونحوه.