شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(باب): [في ذكر القيامة]

صفحة 308 - الجزء 4

  كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ٣٠}⁣[الصافات]، فصح أن المراد به: ولا يتساءلون في الموقف ولا أنساب بينهم نافعة لهم.

  قال #: ويدل أيضاً على صحة ما قلنا: أن الميت إذا مات فقد خرج من أحكام الدنيا وصار من أهل الآخرة وقد جاء عن الصالحين من الصحابة وغيرهم من المؤمنين أن الرجل يغسل زوجته إذا ماتت إذا أراد ذلك والمرأة تغسل زوجها.

  وقد روي عن عائشة أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ÷ غير نسائه ولم ينكر ذلك عليها أحد.

  وروي عن رسول الله ÷ أنه دخل على عائشة وهي تقول: وا رأساه فقال ÷: «لا عليك لو مت لغسلتك وكفنتك وحنطتك ودفنتك»⁣(⁣١).

  وروي أن أمير المؤمنين # غسل فاطمة &.

  وروي أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك فلو كانت الزوجية قد انقطعت بينهما لما جاز لواحد منهما أن يغسل صاحبه.

  قال #: فإن ماتت المرأة وتزوج أختها فقد قدمنا القول أن الزوجية قد انقطعت بينه وبين الميتة وأنها ليست له بزوجة في الجنة بل زوجته الأخرى وعلى هذا لو ماتت امرأة رجل ثم تزوج بأختها قبل أن تغسل وتدفن لم يجز له غسلها هاهنا ولا النظر إلى الميتة وكذلك لو عقد بامرأة عقدة النكاح ولم يدخل بها ثم ماتت وتزوج بابنتها قبل أن تدفن وتغسل لم يجز له أن ينظر إلى عورة الميتة.

  قال: ويؤيد ذلك: ما روي عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا ينظر الله إلى رجل ينظر إلى فرج امرأة وابنتها» قال #: وهذا القول مني اجتهاد وقياس


(١) رواه المؤيد بالله # في شرح التجريد، والمتوكل على الله أحمد بن سليمان # في حقائق المعرفة، والأمير الحسين # في الشفاء.