شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في معرفة الدليل لغة واصطلاحا

صفحة 210 - الجزء 1

  الأرض العشر»⁣(⁣١).

  فقال الخصم: لا تجب الزكاة إلا في النصاب لقوله ÷: «إذا بلغ الصنف من ذلك خمسة أوسق ... الخبر»⁣(⁣٢) واريد بهذا الدليل إبطال دليل الخصم، فإن للخصم أن يقول: خبر الأوساق آحادي ولم يصح لي، ولا يلزمني على قياس مذهبي العمل به.

  وكالاستدلال على وجوب صلاة الجماعة بقوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣}⁣[البقرة]، فيقول الخصم: صلاة الجماعة غير واجبة فلا نص في الآية لاحتمالها أن يراد بها كونوا من جملة المصلين أي: صلوا، فلا يتعين بهذا الاستدلال إبطال حجة من يقول بالوجوب وغير ذلك كثير.

  (فإن كان) الدليل (المبْطَلُ به) دليل الخصم (مانعاً لكون) الدليل (المبطَل حجةً) للخصم ودليلاً له، (ولم يتضمن) أي: الدليل المبطل به (الإثباتَ لخلاف ما ادعاه الخصم) بل إنما تضمن إبطال دليل الخصم (تعين كونه) أي: المبطل (شبهة) توهمها الخصم دليلاً و (لا) يتعين (ثبوتُ خلاف ما ادعاه


(١) روى نحوه الإمام أحمد بن عيسى # في الأمالي، ورواه المؤيد بالله # في شرح التجريد، والإمام أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام، ورواه محمد بن منصور ذكره في الجامع الكافي، والأمير الحسين # في الشفاء، وروى قريباً منه البخاري في صحيحه عن سالم عن أبيه، والنسائي في سننه عن سالم عن أبيه وعن جابر بن عبدالله، والترمذي في سننه عن أبي هريرة، وأبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه عن أبي هريرة وغيره، والحاكم في المستدرك عن معاذ بن جبل وصححه، وأحمد بن حنبل عن علي # وعن جابر وعن معاذ، ومالك في الموطأ عن بسر بن سعيد وغيرهم كثير جداً.

(٢) روى نحوه الإمام الاعظم زيد بن علي # في مجموعه ورواه بالمعنى الإمام القاسم بن إبراهيم # ذكره في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #، ورواه الإمام الهادي # في كتاب الأحكام، وروى البخاري قريباً منه بلفظ: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة»، ومسلم في صحيحه بلفظ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، ورواه أبو داود في سننه وابن ماجه في سننه والترمذي في سننه والنسائي في سننه وغيرهم.