باب الاسم والصفة
  المرجئة:) إنه وإن أمكن وقوع الحقيقة الشرعية لكنها (لم تقع)، وقالوا: إن لفظ الصلاة باق على معناها اللغوي.
  (قلنا) رداً عليهم: (الصلاة لغة الدعاء، وقد صارت) بعرف الشرع (للعبادة المخصوصة) ذات الأذكار والأركان.
  (قالوا: إنما صارت كذلك) أي: للعبادة المخصوصة (بعرف أهل الشرع لا بنقل الشارع) وهو الله سبحانه إلى العبادة المخصوصة؛ (لأنه) أي: الشارع (إنما أطلق) ذلك أي: لفظ الصلاة (عليها) أي: العبادة المخصوصة (مجازاً) أي: من باب إطلاق اسم البعض على الكل وذلك مجاز (فقط) لا حقيقة بالنقل، (فهي حينئذ عرفية خاصة) كالكلام لعلم أصول الدين ونحوه (لا شرعية) كما قلتم.
  (قلنا) رداً عليهم: المعلوم أن الشارع (أطلقه) أي: لفظ الصلاة (عليها) أي: على العبادة المخصوصة (وخصها به، ولم يعهد لها) أي: العبادة المخصوصة (اسم قبله) أي: قبل إطلاق لفظ الصلاة عليها (خاص) لها، (وذلك) الذي ذكرناه من إطلاق لفظ الصلاة عليها وتخصيصها به حال كونها لم يعهد لها اسم قبله هو (حقيقة وضع الحقائق لا) حقيقة وضع (التجوز) الذي ادعاه المخالف.
  (وإلا) أي: وإن لا يكن إطلاق لفظ الصلاة على العبادة المخصوصة حقيقة شرعية (لكان كل ما وضع من الأسماء لمعنى) في اللغة (عند ابتداء الوضع مجازاً) غير حقيقة؛ لأنه كما صح دعواكم أن الشارع لم يطلق لفظ الصلاة على العبادة المخصوصة إلا مجازاً مع أنه لم يعهد لها اسم قبله فليصح دعوى من يقول إن لفظ أسد لم يرد به الواضع الحيوان المخصوص حين ابتدأ وضعه إلا مجازاً، (ولا قائل به) أي: ولا قائل بأن ما وضع من الأسماء يكون عند ابتداء وضعه مجازاً وذلك واضح.
  فإن قيل: لا سواء فإن العبادة المخصوصة في أبعاضها الدعاء فسميت باسم ذلك البعض مجازاً فهو مثل لفظ عين إذا أطلق على الرقيب وذلك مجاز اتفاقاً.