باب الاسم والصفة
  فالجواب والله الموفق: أنه قد علم قطعاً أن الشارع هو الذي عرفنا بأن المراد بالصلاة التي أمر بها هو هذه العبادة المخصوصة التي لم يعهد لها اسم ولم تعرف أصلاً قبل تعريفه لنا إياها ودخول الدعاء في أثنائها لا يدلنا على أن الشارع إنما أراد بذلك التجوز فقط أي: تسمية الكل باسم البعض بل لا مانع من أن يريد أن هذا الاسم موضوع لهذه العبادة المخصوصة من غير نظر إلى الدعاء؛ لأن الشارع واضع الأسماء.
  واعلم أن وجه حسن النقل أن الشارع أمر بأحكام لم تكن معروفة من قبل فاحتيج إلى تمييزها بأسماء تخصها فكما يحسن أن يوضع لها أسماء تعرف بها مُرتجلةً يحسن أن ينقل إليها بعض الأسماء اللغوية إذا بقي ما يخلف كالصلاة للدعاء فإنها وإن نقلت فالدعاء يخلفها كذا ذكره أبو الحسين البصري. حكاه عنه الإمام المهدي # في المنهاج.
  (ومن جزئياتها) أي: ومن أفراد مسميات الحقيقة الشرعية: الحقيقة (الدينية، وهي ما نقله الشارع) وهو الله سبحانه وتعالى عن معناه اللغوي (إلى أصول الدين نحو: مؤمن) فإن الإيمان في اللغة التصديق، ومنه قوله تعالى حاكياً عن أولاد يعقوب عليه وعليهم السلام: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا}[يوسف: ١٧].
  وقد نقله الشارع إلى من أتى بالواجبات واجتنب المقبحات كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  وقال أبو إسحاق إبراهيم(١) بن علي الفيروزاباذي (الشيرازي، وابن
(١) الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، الشيرازي الفيروزأبادي، ولد في سنة ثلاث وتسعين وثلا ثمائة بفيروزأباد، وتوفي ليلة الأحد الحادي والعشرين من جمادى الآخرة، قاله السمعاني في الذيل، وقيل: في جمادى الأولى - قاله السمعاني أيضا - سنة ست وسبعين وأربعمائة، ببغداد. (وفيات الاعيان باختصار).