شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في حقيقة الحسن من أفعال العباد والقبيح منها

صفحة 12 - الجزء 2

  ذلك الحضر وهو الحرمة والحرج.

  وتوقف الأشعري والصيرفي⁣(⁣١) وفسر التوقف تارة بعدم الحكم، ورد بأنه قطع لا توقف.

  وتارة بعدم العلم بأن هناك حكماً أم لا أو بأنه الحظر أو الإباحة.

  قال: ولا بد أولاً من تحرير محل النزاع فنقول: ليس الخلاف في الأفعال التي قضى العقل فيها بقبح أو حسن فهي بين واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح إنما الخلاف في الفعل الذي لا يدرك العقل فيه بخصوصه جهة محسنة أو مقبحة كالمشي في الفضاء وأكل الفواكه مثلاً.

  ثم قال في الاحتجاج على ذلك: لنا أن كل ما ينتفع به ولا ضرر يلحق بذلك لا آجلاً ولا عاجلاً علم حسن الانتفاع به ضرورة كعلمنا قبح الظلم وحسن الإحسان وإذ خلق الطعم لينتفع به فلا يحظر إلا لدليل.

  وقال في الفصول: وما لا يذم فاعله وهو الحسن ويكون كذلك أي ضرورياً واستدلالياً.

  قال: ثم هو أربعة أقسام: واجب وهو: ما يستحق المدح على فعله والذم على تركه كقضاء الدين وشكر المنعم ورد الوديعة.

  ومندوب وهو: ما يستحق المدح على فعله ولا يستحق الذم على تركه كالإحسان ومكارم الأخلاق.

  ومكروه وهو: ما يستحق المدح على تركه كسوء الأخلاق، وقيل: لا يثبت عقلاً وهو من الحسن على الأصح وتسميته مكروهاً مجاز.

  ومباح وهو: ما لا يستحق عليه واحد منهما كالتمشي في البراري والتظلل


(١) أبو بكر محمد بن عبدالله، المعروف بالصيرفي، الفقيه الشافعي البغدادي، كان من جملة الفقهاء، أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج. توفي يوم الخميس لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاثين وثلاثمائة. (وفيات الأعيان باختصار).