(فصل:) في الأسعار
  (قلنا) جواباً عليهم: قد (ورد النهي عن الاحتكار) للقوتين نحو قوله ÷: «من احتكر طعاماً أربعين يوماً فقد برئ من الله ø وبرئ الله منه»(١) ونحو ذلك.
  (و) كذلك ورد النهي (عن بيع الحاضر للبادي) نحو قوله ÷: «لا يبيعن حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»(٢) وما ذاك إلا (لأجل ذلك) أي لأجل كون الاحتكار وبيع الحاضر للبادي سبباً في الغلاء والاحتكار وبيع الحاضر للبادي فعل للعباد، ولأجل ذلك جاز التسعير في القوتين وغيرهما.
  قال علي # في عهده الذي كتبه للأشتر: «وَاعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَشُحّاً قَبِيحاً وَاحْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَتَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَعَيْبٌ للولاة فَامْنَعْ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ÷ مَنَعَ مِنْهُ وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَأَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ». انتهى.
  وهذا أعني جواز التسعير بل وجوبه على الإمام للمصلحة في القوتين وغيرهما رأي الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد # مؤلف هذا الكتاب أعني الأساس.
  قال: وهو الذي ذهب إليه الهادي #.
  قال: وأما ما ورد من النهي عن التسعير فإن الناس لم يشكوا من حبس
(١) رواه المؤيد بالله # في شرح التجريد، والإمام أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام، ومحمد بن منصور في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #، والأمير الحسين # في الشفاء، والحاكم في المستدرك، وأحمد في مسنده، وابن أبي شيبة في المصنف، وأبو يعلى في مسنده وغيرهم.
(٢) رواه الإمام الأعظم زيد بن علي # في مجموعه. ورواه النسائي في سننه، وأحمد بن حنبل في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وغيرهم.