شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): [وجوب معرفة الرسل على المكلفين]

صفحة 327 - الجزء 2

  الفرائض الواجبات.

  قال: قالوا: ولهذا صار بإزاء كل عبادة واجبة ما يكون نفلاً من جنسها من الصلوات وإنفاق المال في الواجب والنفل والصوم منه واجب ونفل والحج كذلك والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإزائه ما هو من جنسه إذا تعلق الأمر بالمحسنات والنهي عن المكروهات، ولهذا قال الفقهاء: ما لم يكن له أصل في الوجوب لا يصح النذر به.

  قال: وهذا هو مذهب الشيخ أبي هاشم وقاضي القضاة وغيرهم من الشيوخ.

  قال: قالوا: وأكثر ما يشتبه في ذلك أن يقال: تجب لأنها شكر للنعمة فالعقل لا يقضي أن شكر المنعم سوى الاعتراف بنعمة المنعم على ضرب من الإجلال والتعظيم فإذا فعل ذلك فقد شكره وليس الصلاة من هذا الاعتراف في شيء فلا يبقى لها وجه وجوب سوى أنها لطف في واجبات عقلية؛ لأنه قد بان بالعقل أن ما دعا إلى واجب وحث عليه من فعل المكلف وجب عليه لأنه يجري مجرى الوصلة إليه كما تقدم وهذا يقتضي أن تكون النوافل لطفاً في مندوبات عقلية مع كونها مسهلة للواجبات الشرعية لأنها لو كانت ألطافاً في واجبات عقلية أو شرعية لوجبت على ما تقدم.

  قال: وذهب بعض شيوخنا إلى أن الواجبات الشرعية إنما تجب لكونها شكراً لنعمة الله تعالى، وهو قول أبي القاسم البلخي وطائفة البغداديين.

  قال: ويظهر كثيراً في كلام أصحابنا البصريين أن العبادات شكر لنعم الله تعالى وهو قول الطائفة الكثيرة من أهل البيت $.

  قال: وقد اختلف مشائخنا في وجه القبيح الشرعي فذهب الشيخ أبو هاشم وقاضي القضاة أنه على ضربين منه ما يقبح لأنه منع من الواجب وهو كل ما لا يعلم قبحه إلا مرتباً على العلم بوجوب غيره حتى لولا وجوب ذلك الغير ما علمنا قبحه فإن وجه القبح فيه كونه مانعاً من الواجب وما لا يكون كذلك