الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [شروط الخبر المتواتر]:

صفحة 147 - الجزء 1

مسألة: [شروط الخبر المتواتر]:

  وشروطه⁣(⁣١) المعتبرة أربعة:

  الأول: تعدد المخبرين تعدداً يمنع من اتفاقهم على الكذب وتواطئهم عليه في العادة؛ لأجل أحوالهم من كثرة، وغيرها، لا لمجرد كثرتهم، فما من عدد إلا ويمكن منهم التواطؤ⁣(⁣٢).

  الثاني: استنادهم إلى ضروري محسوس، كالعلم بأخبار الملوك والبلدان والأصوات والمطعومات والمشمومات، وأما لو لم يستندوا إلى ذلك، نحو: أن يُخبروا أن الله تعالى قادر، وأنه ليس بجسم، ونحو ذلك - لم يحصل علم⁣(⁣٣) بخبرهم.

  الثالث: عدم سبق العلم بالمُخبَر عنه للمُخْبَر ضرورة، كأن يرى زيداً قائماً ونحو ذلك، ثم يتواتر له قيامه، فطريقه المشاهدة لا الخبر؛ إذ هي أقوى.

  الرابع: استواء عددهم في الطرفين والوسط في عدم النقص عن أقل عدد يحصل العلم بخبرهم، هكذا قيده⁣(⁣٤) في الفصول، وأطلق ابن الحاجب، وقال: يتقاربون في الطرفين والوسط. وضعَّفة الإمام المهدي #،


(١) قال في الفصول: ومعنى كونها شروطاً عند من جعله ضرورياً أنه تعالى لا يخلقه إلا عندها بمجرى العادة، وضابط العلم بحصولها حصول العلم. وعند من جعله استدلاليًّا أنها شروط في نفس حصوله؛ فيجب تقدم معرفتها.

(*) قوله: «وضابط العلم بحصولها حصول العلم» يعني: أن حصول العلم بالخبر المتواتر متوقف على حصول الشرائط، فإذا حصل العلم كشف عن وجودها، لا أن حصوله متوقف على العلم بها. فصول وحواشيه.

(٢) كما في قصة يحيى بن عبدالله # حين شهدوا عليه زوراً بأنه عبد لهارون الملقب بالرشيد.

(٣) وإنما المفيد هو الدليل اللفظي لا إخبار المخبرين. كاشف لقمان.

(٤) أي: قيد قوله: «استواء عددهم في الطرفين والوسط» بقوله: من عدم النقص ... إلخ. أما في شرح الفصول فقد قال: احترز بذلك عما لو أخبر واحد ثم أخبر بخبره بعد ذلك جمع عظيم، كحديث تمسكوا بالسبت أبدا، فإنه لا يكون متواتراً. قال وأما أنه لا بد من أنه روى الحديث عشرة أن ينقله عنهم عشرة فلا يشترط، بل يكفي نقل خمسة عن عشرة، ونقل عشرة عن مائة، وليس المقصود إلا كمال العدد. نقلاً من هامش مرقاة الوصول للسيد داود.