مسألة: [هل عود الضمير إلى بعض العام يقتضي تخصيصه:]
  يخصصه(١) ذكره) مرة أخرى (لبعضها) فتحمل الجملة على عمومها، ولا تخصص بذلك البعض المذكور وتحمل عليه.
  وقال أبو ثور(٢): بل يخصصه، فالمراد بها ذلك البعض مثل قوله ÷: «أيما إهابٍ(٣) دُبِغَ فقد طهر»، مع قوله في شاة ميمونة: «دباغها طهورها»؛ فتعم الطهارة كل إهاب، ولا تختص بالشاة.
  لنا: أنه لا تعارض بينهما؛ لعدم المنافاة بين العام والخاص، وكان هو الموجب للتخصيص؛ لأنهما إذا تعارضا تعذر العمل بهما من كل وجه، فيصار إلى العمل بهما من وجهٍ، وإذا لم يتعارضا فيجب العمل بهما من كل وجه من غير تخصيص؛ عملاً بالمقتضي السالم عن المعارض.
  قال الإمام الحسن #: والحاصل أن هذا فرع الخلاف في مفهوم اللقب، فمن أثبته خص به، ومن لا فلا.
  قال في الفصول: بخلاف «في الغنم زكاة»، ثم «في الغنم السائمة زكاة». يعني: أن مفهوم الصفة يُخصِّص على القول به، وسيأتي.
مسألة: [هل عود الضمير إلى بعض العام يقتضي تخصيصه:]
  (و) كما قلنا: إن المختار أن ذكر الحكم للجملة لا يخصصه ذكره لبعضها (كذا عود الضمير) بعد ذكر عام (إلى بعض) ذلك (العام)، فإن المختار فيه أن ذلك لا يقتضي تخصيصه، وهو مذهب أئمتنا $ والجمهور.
  مثال ذلك قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}[البقرة ٢٣٦] إلى قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}[البقرة ٢٣٧]، فلا يقتضي أن المراد بالنساء في أولها ...
(١) أي: ذلك الحكم.
(٢) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، فقيه مشهور من أتباع الشافعي، (ت ٢٤٠ هـ).
(٣) الإهاب: هو الجلد.