فرع:
  نعم، فأما تمثيل ذلك بإمامة أبي بكر(١) فمخالف للمعلوم ضرورة؛ للقطع بوقوع الخلاف فيها، واستمراره سلفاً وخلفاً.
فرع:
  وإذا أجمع على مُوجَب خبر، فإن كان متواتراً، وهو نص جلي، وتواتر في عصر المجمعين وبعدهم - فهو مستند الإجماع بلا شبهة. وإن لم يتواتر بعدهم، وعُلم بدليل أنه مستنده - فكذلك، وإن لم يُعلم قطع بأنه مستنده أيضاً، خلافاً لأبي عبدالله. وإن لم يكن نصًّا جليًّا جاز أن يكون مستنده أو غيره من دلالة أو أمارة.
  هذا إذا كان متواتراً، وإن كان آحاديًّا: فإن عُلم أنهم أجمعوا لأجله، بأن نصوا على ذلك، أو تنازعوا، أو توقّفوا، ثم انقطع التنازع(٢) أو الوقف(٣) عنده(٤)، أو عُرف بالنظر أنه المستند(٥) - فهو المستند اتفاقاً، والخبر حينئذٍ قطعي(٦) في الأظهر. وكذا إن(٧) انقطع التنازع أو التوقف بالقياس. وإن لم يعلم أنهم أجمعوا لأجله لم يقطع بأنه المستند؛ لجواز استنادهم إلى غيره من خبر أو اجتهاد، ولم يُنقل إلينا استغناءً بنقل الإجماع، خلافاً لأبي هاشم(٨).
(١) حيث ادعى أن مستند الإجماع عليها قياسها على إمامة الصلاة.
(٢) وذلك كالغسل من التقاء الختانين، فإنهم تنازعوا فيه حتى روي الخبر فأجمعوا لأجله.
(٣) في (ب): «التوقف».
(٤) وذلك كحديث عبدالرحمن بن عوف فإن الصحابة توقفوا في أحكام المجوس حتى حدّث عبدالرحمن بحديثه، وهو: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب».
(٥) بأن لا يوجد للحكم وجه يقتضيه في العقل ولا في الكتاب ولا في السنة ولا في الاجتهاد سوى هذا الخبر، فلا بد من القطع بأنهم أجمعوا لأجله؛ لأنه لا يجوز أن يجمعوا إلا عن طريق. هامش (أ).
(٦) لأنه يكون متلقى بالقبول وهو يفيد العلم.
(٧) في (ج): «إذا».
(٨) فإنه زعم أنه يقطع بأنه المستند.