الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[حقيقة الاتباع]

صفحة 122 - الجزء 1

  قال في الجوهرة: وهذا صحيح، فإذاً الواجب اعتبار الزمان والمكان بحسب الإمكان، إذا علم دخولهما في الأغراض؛ لأنه لا يمتنع أن تتعلق المصلحة بذلك.

  قال في الجوهرة: فأما طول الفعل وقصره فقد ذكر القاضي أنه لا عبرة به؛ إذ لا يمكن ضبطه.

  قال أبو الحسين: إن اعتبار ذلك هو الواجب بحسب الإمكان متى علم دخوله في الأغراض.

  قال الشيخ الحسن⁣(⁣١): وهذا الأقرب؛ لأنه لا يمتنع تعلق المصلحة بإيقاع الفعل على هذا الحد، فوجب اعتباره في التأسي متى عُلِمَ دخوله في غرض النبي ÷.

[حقيقة الاتِّباع]:

  والاتِّباع: المصير إلى ما تُعُبِّدْنا به⁣(⁣٢) على الوجه الذي تُعُبِّدْنا به⁣(⁣٣) لأنا تُعُبِّدْنا به. وهو أعم من التأسي⁣(⁣٤)؛ لأنه⁣(⁣٥) يكون في القول، بمعنى: أنا نقول كقوله، أو نعمل بمقتضاه⁣(⁣٦) من وجوب أو ندب أو غيرهما. وفي الفعل والترك، كالتأسي من غير فرق. وقد قدمنا عن الفصول ظهور الترادف بينهما⁣(⁣٧).


(١) هو القاضي العلامة الحسن بن محمد الرصاص، له كتاب الفائق في أصول الفقه، وهو جد صاحب الجوهرة، (ت ٥٨٤ هـ)، وهو مقبور في سناع جنوب صنعاء.

(٢) على لسان النبي ÷.

(٣) أي: نحن من غير نظر إلى المتبوع، كالوتر فإنه واجب عليه ÷ مندوب من جهتنا. هامش (ب).

(٤) لأن التأسي يكون في الفعل والترك، ولا يكون في القول، والاتّباع يكون على الثلاثة.

(٥) أي: الاتباع.

(٦) حيث قال ولم يفعل. هامش (ب).

(٧) أي: بين الاتباع والتأسي.