[حقيقة الاتباع]
  قال في الجوهرة: وهذا صحيح، فإذاً الواجب اعتبار الزمان والمكان بحسب الإمكان، إذا علم دخولهما في الأغراض؛ لأنه لا يمتنع أن تتعلق المصلحة بذلك.
  قال في الجوهرة: فأما طول الفعل وقصره فقد ذكر القاضي أنه لا عبرة به؛ إذ لا يمكن ضبطه.
  قال أبو الحسين: إن اعتبار ذلك هو الواجب بحسب الإمكان متى علم دخوله في الأغراض.
  قال الشيخ الحسن(١): وهذا الأقرب؛ لأنه لا يمتنع تعلق المصلحة بإيقاع الفعل على هذا الحد، فوجب اعتباره في التأسي متى عُلِمَ دخوله في غرض النبي ÷.
[حقيقة الاتِّباع]:
  والاتِّباع: المصير إلى ما تُعُبِّدْنا به(٢) على الوجه الذي تُعُبِّدْنا به(٣) لأنا تُعُبِّدْنا به. وهو أعم من التأسي(٤)؛ لأنه(٥) يكون في القول، بمعنى: أنا نقول كقوله، أو نعمل بمقتضاه(٦) من وجوب أو ندب أو غيرهما. وفي الفعل والترك، كالتأسي من غير فرق. وقد قدمنا عن الفصول ظهور الترادف بينهما(٧).
(١) هو القاضي العلامة الحسن بن محمد الرصاص، له كتاب الفائق في أصول الفقه، وهو جد صاحب الجوهرة، (ت ٥٨٤ هـ)، وهو مقبور في سناع جنوب صنعاء.
(٢) على لسان النبي ÷.
(٣) أي: نحن من غير نظر إلى المتبوع، كالوتر فإنه واجب عليه ÷ مندوب من جهتنا. هامش (ب).
(٤) لأن التأسي يكون في الفعل والترك، ولا يكون في القول، والاتّباع يكون على الثلاثة.
(٥) أي: الاتباع.
(٦) حيث قال ولم يفعل. هامش (ب).
(٧) أي: بين الاتباع والتأسي.