[فرع]
  {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢}[النور]، وقوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا}[هود ٦]، وإن كان صاحب الفصول قد نظر(١) في ذلك(٢).
  نعم، ذكر السبكي في جَمْع الجوامع أن الخلاف في التمسك بالعام قبل البحث إنما هو بعد وفاة النبي ÷، وأما في حياته فإنه يجب التمسك به قبله(٣)، قال في شرحه: اتفاقاً كما قاله الأستاذ أبو إسحاق(٤) الإسفرائيني، وأما ما نقله الآمدي وغيره من الاتفاق على عدم جواز التمسك به قبل البحث بعد وفاة النبي ÷ - فهو مدفوع بحكاية الأستاذ والشيخ أبي إسحاق الشيرازي الخلاف فيه.
  قال الآمدي وغيره: ليس مراد الصيرفي(٥) إلا في وجوب اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصص(٦).
[فرع]:
  (و) اختلف في قدر(٧) البحث(٨)، فعند الجمهور أنه (يكفي المطلع) على مظانه (ظن عدمه). وقال الباقلاني: لا يكفي، بل لا بد من تيقن فَقْده.
(١) سقط من (ب) و (ج) و (د): «في».
(٢) وذلك لأن كثيراً من العمومات لا مخصص لها، كقوله تعالى: {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا}[الكهف ٤٩]، {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا}[يونس ٤٤]، {لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ}[الحاقة ١٨]، {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ}[آل عمران ١٨٥]، {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}[البقرة ٢٢١]، وفي السنة كثير، ومن كلام العرب:
وكل أناس سوف تدخل بينهم ... دويهية تصفر منها الأنامل
ونحوه كثير، فظهر ضعف قول من ادعى أن كل عموم قد خصص مرقاة الوصول للسيد داود. ص ١٨٠ ط/الأولى.
(٣) أي: قبل البحث عن مخصصه.
(٤) في (أ): وأبو اسحاق والإسفرائيني، وفي (ج): وابن إسحاق الإسفرائيني، وما أثبتناه من شرح جمع الجوامع.
(٥) في قوله: بل يعمل بالعام حتى يوجد المخصص.
(٦) ثم إن لم يتبين ظهور الخصوص فذلك، وإلا تغير الاعتقاد. قسطاس.
(٧) في (ج): «مقدار».
(٨) أي: عن المخصص.