[الاعتراضات]
  (و) قد عرفت حينئذٍ أن (جوابه) يكون (بمنع وجود قدر الحكمة) في المثال الأول (لعسر ضبط المشقة) وحينئذٍ (فالكسر كالنقض في أن جوابه: بمنع وجود قدر الحكمة) إلا أن منع وجود العلة هاهنا أظهر منه في النقض؛ لما مر من(١) أن قَدْر الحكمة يتفاوت، وقد لا يحصل ما هو مناط الحكم منه(٢) في الأصل في الفرع(٣). (أو منع عدم الحكم) كيلا يتحقق(٤). وقد عرفت أولاً ما في التخيير من الاعتراض.
  وللمعترض أن يدل على وجود الحكمة بعد المنع أو قبله، على حسب ذلك الخلاف، وكذلك له أن يدل على عدم الحكم كذلك. (أو لشرعية حكمة أرجح، كعدم قطع يد القاتل) في المثال الثاني (لثبوت القتل) وهو أرجح وأشد زجراً كما مر، فهذه أوجه ثلاثة كما في النقض.
  قلت: وهذا ما يقتضيه ظاهر العبارة، وقد ذكر العضد أن هذا الوجه الآخر يختص بالكسر، وتبعه على ذلك الإمام الحسن # حيث قال: وهاهنا وجه يختص بالكسر، وهو أن للمستدل أن يدفعه بأن انتفاء الحكم مع وجود الحكمة لا يصلح اعتراضاً على علّيّتها؛ لجواز أن يكون قد شُرِعَ في صورة الكسر لتحصيل تلك الحكمة حُكْمٌ آخر هو أولى بها، كما في مثال قطع اليد باليد. انتهى. وأنت خبير بأن ما تقدم في النقض في مسألة العرايا يشبه هذا، فكيف يقال: إن هذا الوجه يختص بالكسر؟ والله أعلم.
[الخامس عشر: المعارضة في الأصل]
  العاشر منها وهو (الخامس عشر) من الاعتراضات: (المعارضة في الأصل)
(١) سقط من (أ): «من».
(٢) أي: من قدر الحكمة.
(٣) متعلق بيحصل.
(٤) أي: الكسر.