[الاعتراضات]
  للعقد، وعلى هذه التقادير فقد منع الإجمال. وكذا(١) يكفي في دفع الإجمال لو قال: وقرينة الإسناد إلى المرأة تعيّن أحدهما، وإن لم يكن كافياً في مقصود المستدل(٢). وقيل: ينضم إليه مقدمة أخرى، وهو أنه لما لزم ظهوره في أحدهما، وليس بظاهر فيما عدا مقصود المستدل اتفاقاً - تعين ظهوره فيه. فإن عجز المستدل عن ذلك كله - كما في مثال المختار(٣) - فالتفسير، فيقول: المراد الفاعل القادر. ومثال ذلك في الغرابة إذا قال في قُبلة الصائم: مبدأ مُجرّد عن الغاية، فلا يُفسد كالمضمضة، فيقال: ما المبدأ؟ وما الغاية؟ فإنه ليس من موضوعات اللغة، ولا اصطلاح الفقهاء، وإنما هو من اصطلاح الفلاسفة، فإنه يُسمى السبب مبدأ، والمقصود غاية، والفقيه إذا ادَّعى أنه لا يعرفه صُدِّق فيه.
  وجوابه: دعوى ظهوره بما ذكر من الطرق، بأن يدّعي أنه يُستعمل لذلك في اللغة، أو في العُرف، أو غيره(٤)، فإن عجز - كما في مسألة الكلب المُعلَّم - قال: أريد بالإيّل: الكلب، وبقولي: لم يُرْضَ: لم يُعلَّم، وبالفريسة: الصيد، وبالسِّيْد: الأسد.
  واعلم أنه إذا فسره فيجب أن يفسره بما يجوز استعماله فيه حقيقة أو مجازًا أو نقلاً، وإلا لكان من جنس الّلعب، فيخرج عما وضُعت له المناظرة من إظهار الحق.
[الثاني: فساد الاعتبار]
  (النوع الثاني) والثالث من الاعتراضات: فساد الاعتبار والوضع، ويجمعهما جهة، وهي أنهما باعتبار تمكّنه من الاستدلال بالقياس، فإن مَنَعَ
(١) في (أ): «فكذا».
(٢) لكنه كافٍ في دفع الإجمال.
(٣) وهو قوله: مثاله إذا قال في المكره مختار ... إلخ.
(٤) في (ج): أو في غيره.