الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

[الاعتراضات]

صفحة 370 - الجزء 1

  للعقد، وعلى هذه التقادير فقد منع الإجمال. وكذا⁣(⁣١) يكفي في دفع الإجمال لو قال: وقرينة الإسناد إلى المرأة تعيّن أحدهما، وإن لم يكن كافياً في مقصود المستدل⁣(⁣٢). وقيل: ينضم إليه مقدمة أخرى، وهو أنه لما لزم ظهوره في أحدهما، وليس بظاهر فيما عدا مقصود المستدل اتفاقاً - تعين ظهوره فيه. فإن عجز المستدل عن ذلك كله - كما في مثال المختار⁣(⁣٣) - فالتفسير، فيقول: المراد الفاعل القادر. ومثال ذلك في الغرابة إذا قال في قُبلة الصائم: مبدأ مُجرّد عن الغاية، فلا يُفسد كالمضمضة، فيقال: ما المبدأ؟ وما الغاية؟ فإنه ليس من موضوعات اللغة، ولا اصطلاح الفقهاء، وإنما هو من اصطلاح الفلاسفة، فإنه يُسمى السبب مبدأ، والمقصود غاية، والفقيه إذا ادَّعى أنه لا يعرفه صُدِّق فيه.

  وجوابه: دعوى ظهوره بما ذكر من الطرق، بأن يدّعي أنه يُستعمل لذلك في اللغة، أو في العُرف، أو غيره⁣(⁣٤)، فإن عجز - كما في مسألة الكلب المُعلَّم - قال: أريد بالإيّل: الكلب، وبقولي: لم يُرْضَ: لم يُعلَّم، وبالفريسة: الصيد، وبالسِّيْد: الأسد.

  واعلم أنه إذا فسره فيجب أن يفسره بما يجوز استعماله فيه حقيقة أو مجازًا أو نقلاً، وإلا لكان من جنس الّلعب، فيخرج عما وضُعت له المناظرة من إظهار الحق.

[الثاني: فساد الاعتبار]

  (النوع الثاني) والثالث من الاعتراضات: فساد الاعتبار والوضع، ويجمعهما جهة، وهي أنهما باعتبار تمكّنه من الاستدلال بالقياس، فإن مَنَعَ


(١) في (أ): «فكذا».

(٢) لكنه كافٍ في دفع الإجمال.

(٣) وهو قوله: مثاله إذا قال في المكره مختار ... إلخ.

(٤) في (ج): أو في غيره.