فرع: [شروط قبول التعديل والجرح]:
فرع: [شروط قبول التعديل والجرح]:
  وإنما يقبل التعديل والجرح من عدل بشرطين:
  أحدهما: ألَّا يحمله عليهما هوىً؛ لأنه إذا لاح أنه لعداوة، أو لمذهب، أو لحسد - فذلك لا يُقبل، قال الذهبي: وما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سِوى الأنبياء $ والصديقين.
  الثاني: أن يكونا(١) فيمن يحتملهما، أما مَن كان من كبار العلماء الصالحين، أو من المعروفين بالتجبّر - فلا يقبلان فيهما، فلو قال عدل(٢) بجرح علي بن الحسين @ لم يقبل، أو قال بعدالة الحجّاج لم يقبل.
[تعارض الجرح والتعديل]:
  (و) إذا تعارضا فقد ذكر المحققون (أن الجارح أولى) بالقبول (وإن كَثُرَ المُعَدِّل) لم تؤثر الكثرة، وحالة التساوي داخلة بالأولوية(٣). وقيل: يطلب الترجيح.
  لنا: أن تقديم الجرح جمع للجرح والتعديل، فإن غاية قول المعدِّل أنه لم يعلم فسقاً، ولم يظنه؛ فظنّ عدالته؛ إذ العلم بالعدم لا يُتصور. والجارح يقول: أنا أعلم(٤) فسقه، فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذباً، ولو حكمنا بصدقه كانا صادقين فيما أخبرا به، والجمع أولى ما أمكن؛ لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر.
  هذا إذا أطلقا، وأما إذا عين الجارح السبب ونفاه المُعدِّل بطريق يقيني، مثل أن يقول الجارح: «هو قتل فلاناً يوم كذا»، وقال المعدل: «هو حي وأنا رأيته
(١) «يكون» نخ.
(٢) أي: في الظاهر.
(٣) أي: إذا كان الجارح أولى ولو كان المعدل أكثر فمن طريق الأولى أن يكون الجارح أولى عند تساويه هو والمعدل.
(٤) في (ب): «علمت».